التعليم بالحرف الفلاني أو قراءة فلان فغير معتبر به عندنا، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها، فإن قال: على أن أحصل لك ذلك، كان صحيحا لأنه أوجبه على نفسه في ذمته، وإن قال: على أن ألقنك أنا إياها، صح ذلك لأنه وجب في ذمته، فليس يلزمه أن يكون مالكا، وذكر أنه لا يصح وهو الأحوط، وإذا جعل صداقها أن يجيئها بعبدها الآبق فالأحوط أنه لا يصح، فإنه يجوز أن يجده ويجوز أن لا يجده ولها هاهنا مهر المثل.
وإذا أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب بطل الصداق وكان لها عليه مثل أجرة خياطة ذلك الثوب، وكذلك القول في كل مهر معين إذا هلك في أنه يجب قيمته دون مهر المثل، فإن كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر جميعه بالدخول ونصفه بالطلاق قبل الدخول، فإن زمن الخياط أو تعطل وكان قد شرط لها خياطة ثوب لم يبطل الصداق، وإن كان شرط أن يخيطه هو بنفسه كان الصداق باطلا أنه علقه بشئ معين، وإن كان الثوب والرجل سالمين فالحكم في ذلك على ما قدمناه.
وإذا أصدقها الرجل صداقا ملكت جميعه بالعقد وكان من ضمان الزوج، فإن هلك في يده قبل القبض كان من ضمانه وإذا قبضته كان من ضمانها، وإن كان له نماء وزيادة كان لها ذلك من حين ملكته بالعقد حتى دخل بها أو يطلقها.
ولا يصح المهر إلا أن يكون مما يتملكه المسلمون مثل الدنانير و الدراهم وماله قيمة من فضة أو ذهب أو دار أو عقار أو حيوان رقيقا كان أو غير رقيق، أو ما جرى مجرى ذلك مما تقدم ذكره أو ما أشبهه، فإذا قرر المتزوجان بينهما شيئا من ذلك ورضيا به مهرا كان مهرا صحيحا، وأما ما لا يصح للمسلمين تملكه مثل الميتة ولحم الخنزير والخمر والشراب المسكر وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يجعل مهرا ولا أجرا في النكاح، فإن عقر على شئ منه كان باطلا، فإن تزوج ذمي يستحل ذلك بذمية على شئ منه وأسلم قبل أن تقبضه الزوجة لم يجز له دفع ذلك إليها وكان عليه لها قيمته عند مستحليه.
ولا يجوز نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته من غير صداق يستقر بينهما سوى ذلك، ولا يجوز النكاح بهبة المرأة نفسها لأن