فإن كان أبوها حيا كان الأفضل لها أن لا تعدل عن رأيه ولا تعقد على نفسها لأحد إلا باذنه.
وإذا وكلت المرأة إنسانا في العقد عليها من رجل معين لم يجز له العقد لغيره، فإن عقد عليها لغيره كان ذلك باطلا، وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت كان ماضيا وإن لم ترضه كان باطلا، فإن دخل الرجل بها وهي في حال السكر ثم أفاقت وأقرته على النكاح كان ماضيا.
وإذا كان لرجل عدة بنات فعقد على واحدة منهن لرجل ولم يسمها له ولا للشهود وكان الزوج قد رأى جميعهن كان القول في ذلك قول الأب، ووجب عليه تسليم التي نوى العقد عليها عند عقد النكاح إلى الرجل، فإن كان لم يرهن كلهن كان العقد باطلا.
وحد المرأة التي يجوز لها العقد على نفسها وإن تولى غيرها في ذلك هو بلوغها تسع سنين أو أكثر من ذلك، والذي بيده عقدة النكاح من الأب أو غيره ممن تجعل إليه المرأة ذلك وتوليه إياها، يجوز له العفو عن بعض المهر ولا يجوز له العفو عن جميعه.
وإذا عقدت الأم لابنها على امرأة كان مخيرا بين قبول العقد وفسخه، فإن قبله كان ماضيا ووجب المهر عليه، وإن لم يقبله كان المهر على أمه، وإن كانت المرأة غير بالغ لم يجز لأحد العقد عليها إلا الأب أو الجد أبو الأب في حياة أبيه، فإن لكل واحد منهما أن يتولى العقد عليها من غير استئذان لها وليس لها إذا بلغت بعد ذلك اختيار، وإن كرهت لم يلتفت إلى كراهتها، وإن تولى العقد عليها غير الأب أو الجد كان العقد باطلا، فإن بلغت ورضيته كان ماضيا وإن كرهت كان مفسوخا، فإن ولى واحد منهما غيرهما العقد عليها كان جائزا.
وإن عقد الأب عليها وكان كافرا أو الجد وهو كذلك كان العقد باطلا، وإن عقد عليها غير أبيها أو جدها بغير إذن من واحد منهما كان العقد موقوفا على رضاها إذا بلغت، فإن رضيته كان ماضيا وإن لم ترضه كان مفسوخا، وإذا عقد الأبوان على ولديهما وهما صغيران ثم ماتا قبل البلوغ فإنهما يتوارثان، يرث الصبي الصبية وترث الصبية الصبي،