عليه على كل حال هو كل من جرى في الرضاع مجرى من ذكرنا تحريمه بالنسب، ويلحق بذلك أيضا كل امرأة عقد عليها الأب أو الابن ومملوكة الأب أو الابن إذا جامعاها أو قبلاها بشهوة أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه، وأم الزوجة سواء دخل بابنتها أو لم يدخل وبنت المدخول بها، فإن عقد عليها ولم يدخل بها جاز العقد على البنت وهذا الحكم أيضا ثابت في المتعة.
فأما ملك اليمين فإنه إذا وطئ الرجل مملوكة له حرم عليه وطء أمها على كل حال ويجوز أن يملكها ولا يطأها، وإذا وطئ الأم بالملك حرم عليه وطء بناتها بالملك والعقد أيضا، فإن لم يطأ الأم جاز له وطء البنت وإن كانت أمها باقية في ملكه، والمعقود عليها ليست كذلك لأنه إذا لم يدخل بالأم لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها، والمرأة المزني بها يحرم على أب الزاني بها وعلى ابنه العقد عليها، فإن كان زنى بها بعد أن عقد الأب أو الابن عليها فإنه لا يبطل العقد.
وإذا ملك الرجل جارية ووطئها ثم وطئها ابنه بعد وطء الأب لها لم يحرم بذلك على الأب وطؤها، فإن كان ابنه وطئها قبل وطء الأب لها حرم وطؤها على الأب، وإذا كان للمرأة زوج أو كانت في عدة من زوج له عليها رجعة، وفجر بها رجل في شئ من ذلك حرم على الذي فجر بها العقد عليها أبدا، وإذا طلق رجل زوجته تسع تطليقات للعدة وقد تزوجت فيما بينها بزوجين حرمت عليه أبدا، وإذا لا عن رجل امرأته فرق بينهما ولم تحل له بعد ذلك أبدا.
وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فإن لم يكن عالما بهذا التحريم فرق بينهما وجاز له العقد عليها بعد الإحلال، وإذا قذف رجل امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ومن فجر بغلام فأوقب حرم عليه العقد على أمه وابنته وأخته.
وإذا عقد الرجل على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها، ولا فرق بين أن يكون العدة عدة الطلاق أو عدة الوفاة، وإن لم يكن عالما