لم يكن عالما بالتحريم فله الرجوع إلى الأولى.
إذا وطأ أمته حرمت عليه أمهاتها وجداتها من نسب كن أو رضاع وإن علون وابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد ويحرم الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها إلا برضاها، والرضاع كالنسب في ذلك، وإن تزوج بهما بغير رضاء أحدهما كانت مخيرة بين إمضاء العقد والاعتزال فإن أمضت فلا فسخ لها بعد، وإن اعتزلت اعتدت ثلاثة أقراء وبانت بلا طلاق، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها وإن فعل فكالمسألة الأولى، وكذا إذا عقد على حرة وعنده أمة وهي لا تعلم ثم علمت فإن عقد عليهما معا مضى عقد الحرة دون الأمة، ولا يجوز للحر العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين أو حرتين وأمتين بالعقد فأما بملك اليمين فله جمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر.
من كان عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وخلى الأخرى، وإن عقد عليهما بلفظ واحد ثم دخل بإحداهما ثبت عقدها وخلى الأخرى وإن عقد عليهما بلفظين ثم دخل بالتي ذكرها ثانيا بطل النكاح وعليها العدة والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين، ولا يعقد على حرتين وأمة.
ومن طلق واحدة من أربع نسوة طلاقا رجعيا لم يجز له العقد على أخرى حتى تخرج هي من عدتها بخلاف البائن إذ له العقد فيه في الحال على أخرى.
لا يحل نكاح عبدة الأوثان والكواكب والمجوس وغيرهم من الكفار، وفي تزويج حرائر اليهود والنصارى قولان، ويجوز التمتع بالكتابية ورخص في المجوسية على كراهية بشرط أن تمنع من محرمات الشرع.
إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد أما في غير المدخول بها ففي الحال وأما في المدخول بها فبعد انقضاء العدة إن لم ترجع إلى الاسلام وكذا إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأسلم أحدهما.
متى كانت يهودية تحت مسلم فانتقلت إلى دين آخر غير الاسلام فهي كالمرتدة