الأرش والإنفاق عليها مدة حياتها، وإن كانت لتسع سنين فصاعدا وكانت حائضا حرم عليه وطؤها في الفرج وإن لم تكن حائضا وكره له وطؤها في أوقات وعلى هيئات وفي مواضع، واستحب المجامعة في أوقات، وحرم عليه وطؤها في المحاش.
فالأول سبعة عشر وقتا: ليلة الهلال إلا ليلة هلال شهر رمضان، وليلة النصف من الشهر وليالي المحاق وليلة الخسوف ويوم الكسوف والليلة التي قدم من السفر نهارها والليلة التي يريد في صبيحتها السفر وفي أول ساعة من الليل وما بين طلوع الفجر والشمس وما بين غروب الشمس ومغيب الشفق وبعد الظهر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وبين الأذان والإقامة وعند الزلازل وعند الرياح السود والصفر.
والثاني تسع هيئات: المجامعة عريانا وقائما ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي وجه الشمس إلا أن يرخي سترا وعلى شهوة غيرها من النساء وبعد الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، وأن يجامع وتراه امرأة أخرى وأن ينام بين حرتين.
والثالث أربعة مواضع: البيت الذي فيه غيرهما وسقوف البنيان وتحت الشجرة المثمرة والسفينة.
والرابع سبعة أوقات: أول ليلة من شهر رمضان وليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة بعد العشاء ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر.
وإذا جامع حرم عليه أشياء وكره له أشياء واستحب له أشياء.
فالمحرم ثلاثة أشياء: قراءة العزائم والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع والعزل إلا بإذن المرأة، وعن سبع: الأمة والمتمتع بها والمرضعة والعقيم والمسنة والبذيئة، والسليطة.
والمكروه شئ واحد وهو الكلام، إلا بذكر الله تعالى، والمستحب أربعة أشياء: غض البصر وذكر الله تعالى وأن يسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا والغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع أخرى.
وإذا أراد أن يملك بامرأة جاز له النظر إلى محاسنها ومشيها وجسدها فوق الثياب وإلى محاسن الأمة وشعرها لا للتلذذ إذا أراد شراءها، والكتابية بمنزلة الإماء.
وإحصان الرجل أن يملك فرجا يغدو إليه ويروح من غير منع والمتعة لا تحصن،