الثمن أو ما يختاره ويجعله قرضا عليه وإلا فما تصح الشركة إلا هكذا.
فأما قول شيخنا رحمه الله: فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح وليس عليه من الخسران شئ كان على ما اشترطا عليه، فليس بواضح ولا مستقيم لأنه مخالف لأصول المذهب لأن الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف، فإذا شرطه أنه على واحد من الشريكين كان هذا شرطا يخالف الكتاب والسنة، لأن السنة جعلت الخسران على قدر رؤوس الأموال، والوصي والمتولي للنظر في أموال اليتامى لأنه ليس كل متول على أموال اليتامى وصيا وكل وصي على أموالهم متول عليها. فلأجل هذا قلنا: والوصي والمتولي للنظر في أموال اليتامى لا بأس أن يبيع من مالهم العبد والأمة إذا رأى ذلك صلاحا، ولا بأس لمن يشترى الجارية منه أن يطأها ويستخدمها غير حرج في ذلك ولا آثم.
ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية.
وهذا دليل الخطاب ولم ينف الشراء إذا قامت لهم بينة بالعبودية.
وإذا اشترى مملوكا فإنه يكره أن يرى ثمنه في الميزان لأنه لا يفلح على ما جاء في الأخبار. وروي في بعض الأخبار: أن من اشترى من رجل عبدا وكان عند البائع عبدان فقال للمبتاع: أذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر. وقبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده فليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار حينئذ أيهما شاء ورد النصف الذي أخذه وإن لم يجد كان العبد بينهما نصفين.
أورد ذلك شيخنا في نهايته، وهذا خبر واحد لا يصح ولا يجوز العمل به، لأنه مخالف لما عليه الأمة بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم وإجماعهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف. وقوله: يقبض نصف الثمن ويكون العبد الآبق منهما ويرد الباقي من العبدين. فيه اضطراب كثير وخلل كبير إن كان الآبق الذي وقع عليه البيع فمن مال