المشتري البيع وكان هلاكه من ماله دون مال بائعه.
وقال شيخنا في نهايته: وإن امتنع المشتري من اليمين لزمه البيع ووجب عليه الثمن وهذا لا يجوز لأنه قضاء بمجرد النكول ولا يجوز عندنا القضاء بمجرد النكول بل لا بد بعد النكول من انضمام اليمين إليه، لأن النكول كالشاهد الواحد أو اليد المتصرفة، لأن الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا إما بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين. وهذا مذهب شيخنا في مسائل خلافه ومبسوطه ومذهب جميع أصحابنا.
وإذا باع الانسان بعيرا أو بقرا أو غنما فاستثنى الرأس والجلد كان ذلك جائزا صحيحا لأنه استثنى معلوما من معلوم.
وهو مذهب السيد المرتضى يناظر المخالفين لنا عليه في انتصاره، ولأنه لا دليل على خلاف ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع لأن أصحابنا مختلفون في ذلك. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وفي سائر كتبه: إذا باع الانسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد، معتمدا على خبر ضعيف رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني، وهذا الراوي عامي المذهب وإن كان يروي عن الصادق ع فكيف يترك الأدلة القاهرة لرواية هذا الرجل؟ وشيخنا المفيد رحمه الله لم يقل به ولم يودعه كتابه.
وإذا اشترى الانسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن بثمن معلوم ثم حملهن إلى البيع الذي هو النخاس وقال له: بع هؤلاء الجواري ولك علي نصف الربح فباع ثنتين منهن بفضل وأحبل صاحبتهن الثالثة لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ من الربح.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، وقد تكلمنا على مثل هذا في باب السمسار والدلال وقلنا: إن هذا لا يلزم بل يستحق أجرة المثل فيما باع فحسب، ولولا إيراد شيخنا لهذه المسألة في نهايته ما أوردتها في كتابي هذا لأنها قليلة الفقه سهلة المأخذ، وإنما حداه رحمه الله على إيرادها