وبيع الأب على الابن إذا كان كبيرا مكلفا غير مولى عليه غير ماض ولا جائز بل باطل فإن كان صغيرا أو كبيرا غير مكلف جاز بيعه عليه وصح، لأنه وليه والناظر في أموره بخلاف العاقل المكلف لأنه ولي نفسه.
إذا باع مجهولا ومعلوما بطل البيع فيهما معا لأنه لا يمكن التوصل إلى ما يقسط في مقابلته، وقد قلنا فيما مضى: إنه إذا باع ما يملك وما لا يملك في عقد واحد أو شاة وخنزيرا في عقد واحد صح البيع في أحدهما وبطل في الآخر، لأنه يقسط الثمن عليهما ويمكن التوصل إلى الحصة في ثمن المملوك منهما، لأن الثمن يتقسط عليهما بالقيمة والحصة، فإذا قلنا: إنه يمسك بما يتقسط عليه من الثمن مما يتقسط على القيمة كالعبدين والثوبين قسط عليهما، وما يتقسط على الأجزاء كالحبوب والأدهان فإنه يمسكه بحصته من غير تقويم ولا تقسيط، لأن ذلك متساوي الأجزاء فهو متساوي القيم. وإذا قال: بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الدار الأخرى بألف كان صحيحا، لأنه لا مانع منه. فإذا قلنا: البيع والإجارة صحيحان فإنه يأخذ كل واحد حصته من الثمن الذي هو العوض في مقابلتهما بقيمة المبيع وأجرة مثل الدار، وهكذا اعتبار التقسيط في جميع ما قدمناه من بيع السلعتين فليلحظ ذلك.
إذا باع الانسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا فإن استثنى يدها أو رجلها أو عضوا منها كان الاستثناء باطلا، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في باب بيع الغرر: وإن باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها. وقال رضي الله عنه أيضا: وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز لأن الحمل يكون مستثنى وهذا يمنع صحة البيع، وما قدمناه من صحة استثناء الحمل للبائع هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن الحمل بمجرد العقد من الحامل للبائع، فكيف إذا اشترطه إلا أن يشترطه المشتري وهذا قول شيخنا في نهايته وجميع كتبه إلا فيما أشرنا إليه لكون هذا الكتاب يجمع مذهب المخالف له ويذكر فيه مذهبنا ومذهب غيرنا، وما ذكره فيه مذهب الشافعي لأن في أحد قوليه: إن الحمل لا يتقسط الثمن عليه ويجريه مجرى عضو من أعضاء الحامل، ومذهبنا بغير خلاف بيننا يخالف مذهب الشافعي في هذه