فيلزمه ما بين قيمتها بكرا وغير بكر ويسقط عنه ما يخصه من ذلك ويستحق الباقي باقي الشركاء، فأما إن كانت غير بكر فلا يلزم ذلك هذا إذا لم يحبلها، فأما إذا أحبلها بولد فإنه يغرم ثمنها الذي تساوي يوم جنايته عليها وثمن ولدها يوم يسقط حيا أن لو كان عبدا ويسقط من ذلك بمقدار حصته من الثمنين، فإن كانت بكرا فعلى ما تقدم القول فيها لا يختلف الحكم فهذا تحرير هذه الفتيا على ما يقتضيه أصول المذهب المقررة ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا ولا يترك لها الأدلة القاهرة والبراهين الواضحة الزاهرة.
والمملوكان إذا كانا مأذونين لهما في التجارة فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع كان له البيع وكان الآخر مملوكا له، وإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا.
وقد روي: أنه يقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له ويكون الآخر مملوكه، وهذه الرواية لا يمكن المصير إليها لأن القرعة تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها وصحة أحدهما وبطلان الحكم الآخر وهذا السؤال مبني على أنه وقع العقد في حالة واحدة وتحقق وتيقن ذلك.
وقد روي: أنه تذرع الطريق. والأول من الأقوال هو الصحيح الذي يقوى في نفسي.
وقد روي: أنه إذا قال مملوك انسان لغيره: اشترني فإنك إذا اشتريتني كان لك علي دين شئ معلوم، فاشتراه فإن كان المملوك في حال ما قال ذلك له مال لزمه أن يعطيه ما شرط له، وإن لم يكن له مال في تلك الحال لم يكن عليه شئ على حال. وهذه رواية أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا لأن العبد عندنا لا يملك شيئا لقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، فنفى تعالى أن يقدر العبد على شئ فلا يصح القول بذلك. فأما على قول بعض أصحابنا أنه يملك فضل الضريبة وأروش الجنايات يصح ذلك. والصحيح من المذهب أنه لا يملك ذلك أيضا للآية ولأن تملكه ذلك يحتاج إلى دليل، لأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وإذا أراد الانسان شراء أمة جاز له أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها نظرا من غير شهوة بل نظرا للتقليب والرؤية بحالها ولا يجوز له ذلك وهو لا يريد شراءها على حال.