النخل ما جعلها للبائع لأن البائع لا تكون الثمرة له إذا باع الأصول عند أصحابنا إلا إذا كانت مؤبرة ملقحة، فأما إذا كانت طالعة مخلوقة قد خرجت ووبرت من نفس النخلة قبل تأبيرها فهي بإجماعهم للمبتاع إلا أن يشترطها البائع وبالتأبير بعد الخروج تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وأيضا فأخبارنا عن أئمتنا ع لم ترد في التأبير واعتباره إلا في النخل خاصة وإلا فالسبر بيننا فلا يجوز لنا أن نتعداها إلى غيرها من الثمار.
وقال رحمه الله في مبسوطه: إذا باع نخلا قد أطلع فإن كان قد أبر فثمرته للبائع وإن لم يكن قد أبر فثمرته للمشتري، وكذلك إذا تزوج بامرأة على نخلة مطلعة أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة أو يصالح رجلا من شئ على نخلة مطلعة أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة، قال رحمه الله:
فجميع ذلك إن كان أبر فثمرته باق على ملك المالك الأول وإن لم يكن أبر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه، العقود هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا الذي ذكره رحمه الله مذهب المخالفين لأهل البيت ع، لأن جميع هذه العقود الثمرة فيها للمالك الأول سواء أبرت أو لم تؤبر بغير خلاف بين أصحابنا، والمخالف حمل باقي العقود على عقد البيع وقاسها عليه ونحن القياس عندنا باطل بغير خلاف بيننا، فلا يظن ظان ويشتبه على من يقف على كتابه المبسوط أن جميع ما قاله فيه واختاره مذهب أصحابنا، بل معظمه مذهب المخالفين وفروعهم اختار منها رحمه الله ما قوي عنده في الحال الحاضرة ولم يعاود النظر فيه، فليلحظ ما قلناه بعين التدبر والتدين دون التقليد لقديم الزمان وقول الأول " فكان الفضل للمتقدم " بل الأولى أن يتبع الأدلة، وقول أمير المؤمنين ع: إعرف الحق تعرف أهله، أولى من قول شاعر من الرعاع وهو عدي بن الرقاع.
وإذا باع نخلة مؤبرة فقد قلنا: إن الثمرة للبائع والأصل للمشتري. فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى تبلغ أوان وقيل: إبان.
بكسر الألف والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحتها مشددة.
وهو وقت الجداد.