ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كما يصح ابتياعه جميعه، وكذلك يصح الشركة فيه، وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ووجدا به عيبا وأراد أحدهما الأرش والآخر الرد لم يكن لهما إلا واحدا منهما حسب ما يتراضيان عليه.
هكذا أورده وذهب إليه شيخنا في نهايته وذهب في مسائل خلافه إلى غير ذلك وقال: لمن أراد الرد الرد ولمن أراد الإمساك الإمساك وأخذ أرش العيب، فقال مسألة: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه وكان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده. دليلنا أن المنع من الرد بالعيب يحتاج إلى دليل والأصل جوازه وليس هاهنا ما يدل على المنع منه وإلى هذا القول أيضا ذهب في مبسوطه.
قال محمد بن إدريس: وإلى هذا أذهب وبه أفتي وأعمل، لأن منع الرد بالعيب يحتاج إلى دليل ومع الرضا بالعقد وأخذ الأرش يحتاج إلى دليل، ولأن الملك بالعقد وقع لاثنين فهو بمنزلة العقدين لأن البائع قد علم أنه يبيعه من اثنين، ومن منع من الرد قال: لأن القبول في العقد كان واحدا كمل لو اشتراه لنفسه وحده، وهذا ليس بشئ لأنا قد بينا أنه لعاقدين لأنه بمنزلة العقدين لأن شريكه وكله في الشراء فاشترى هو لنفسه ولشريكه ولا يرجع عن الأدلة القاهرة بأخبار الآحاد إن كانت وردت.
ومن اشترى جارية لم يجز له وطؤها في القبل إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعين يوما وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لم يكن عليها استبراء. ويجب على البائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا كان يطأها فإن لم يكن يطأها لم يجب عليه استبراء، ومتى استبرأها وكان عدلا مرضيا وأخبر بذلك جاز للمبتاع أن يعول على قوله ولا يستبرئها على ما روي في بعض الأخبار، والواجب على المشتري استبراؤها على كل حال.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض من صغر أو كبر فلا استبراء عليها.