وإذا كان لإنسان جارية فجاءت بولد من الزنى جاز له بيعها وبيع الولد وتملكه فإنه مملوك له، ويجوز له أن يحج بذلك الثمن ويتصدق به وينفقه على نفسه حسب ما أراد لأنه حلال له ويجتنب وطأ من ولد من الزنى مخافة العار لا أنه حرام بل ذلك على جهة الكراهة بالعقد والملك معا، فإن كان لا بد فاعلا فليطأهن بالملك دون العقد وليعزل عنهن.
هكذا ذكره شيخنا في نهايته، والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب أن وطأ الكافرة حرام لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله: ولا تنكحوا المشركات، ولا خلاف بين أصحابنا أن ولد الزنى كافر وإنما أجمعنا على وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة والباقيات من الكافرات على ما هن عليه من الآيات والتخصيص يحتاج إلى دليل وليس العموم إذا خص يصير مجازا، بل الصحيح من قول محصلي أصول الفقه أنه يصح التمسك بالعموم إذا خص بعضه فليلحظ ذلك.
واللقيط لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه حر وحكمه حكم الأحرار حتى أن محصلي أصحابنا قالوا: إنه إذا كبر وأقر إلى نفسه بالعبودية لا يقبل إقراره. وقال بعضهم: أنه يقبل إقراره لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم إلا الأحرار المشهوري الأنساب إذا أقروا بالعبودية فلا يقبل إقرارهم وهذا ما هو مشهور بنسب، والصحيح أنه لا يقبل إقراره بالعبودية، لأن الشارع حكم عليه بالحرية.
ولا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا من الغنم أو غيرها من الحيوان من جملة قطيع بشرط أن ينتفي خيارها لأن ذلك مجهول بل ينبغي أن يميز ما يريد شراؤه أو يعينه بالصفة، وإذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ووزنا المال، وقال واحد منهما: إن لي الرأس والجلد بما لي من الثمن، كان ذلك باطلا ويقسم ما اشتراه على أصل المال بالسوية.
ومتى اشترى الانسان حيوانا فهلك في مدة الثلاثة الأيام قبل التصرف من المشتري فيه فإنه يهلك من مال بائعه كما قدمناه، وكان لبائعه أن يحلفه بالله تعالى أنه ما كان أحدث فيه حدثا، فإن حلف برئ من العهدة واسترجع الثمن وكان من مال البائع، وإن امتنع من اليمين ونكل عنها رد الحاكم اليمين على البائع، فإذا حلف أنه أحدث فيه حدثا لزم