قيمة الولد رجع به على البائع، وإن حصل له في مقابلته نفع وهو مثل المهر في مقابلته الاستمتاع لم يرجع به على البائع.
ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن على كل حال، ولا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن إلا في ثمن أرقابهن بأن يكون دينا على مولاها بأن يشتريها بثمن في ذمته أو بأن يستدين ثمنا ويشتريها بعينه.
وإذا مات السيد وخلف أم ولد وولدها وأولادا جعلت في نصيب ولدها فإذا حصلت من نصيبه انعتقت في الحال وإن لم يخلف الميت غيرها انعتقت بنصيب ولدها واستسعيت فيما لباقي الورثة من غيرها.
ولا بأس أن يشترى الانسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي، ولا بأس بوطئ من هذه صفتها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه لأن ذلك قد جعله لشيعته من ذلك في حل وسعة لإجماع أصحابنا على ذلك. وفقه ذلك أن كل سرية غزت بغير إذن الإمام فما غنمت من أهل الحرب فهو فئ جميعه لإمام المسلمين فلأجل هذا قلنا: وإن كانت حقا للإمام.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا بأس بوطئ من هذه صفتها وإن كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم لأن ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حل وسعة. وهذا ليس بواضح لأن هذا السبي جميعه لإمام المسلمين على ما قررناه فمن أين فيه الخمس فحسب؟ وهذا لفظ الحديث أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا على ما تكرر اعتذارنا له وعلى ما اعتذر هو لنفسه في خطبة مبسوطه.
ومن قال لغيره: اشتر حيوانا أو غيره بشركتي والربح بيني وبينك، فاشتراه ثم هلك الحيوان كان الثمن بينهما كما لو زاد في ثمنه كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه، فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح وليس عليه من الخسران شئ كان على ما اشترطا عليه.
هكذا أورده شيخنا في نهايته.
قال محمد بن إدريس: معنى أنه إذا قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، المراد به انقد عني نصف