لا اعتقاد شيخنا أبي جعفر لأنه يذكر في كتابه المشار إليه مذهبنا ومذهب غيرنا، فابن البراج ظن أن اعتقاد شيخنا أبي جعفر ومذهبه فقلده ونقله وضمنه كتابه جواهر الفقه، وإنما قلنا ذلك لأن إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم منعقد على أن بمجرد العقد يكون الحمل للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع تصنيفاته وكتبه ما عدا ما ذكرناه واعتذرنا له به من ذكره مذهب المخالف لنا.
ولا يجوز أن يشتري الانسان عبدا آبقا على الانفراد فإن اشتراه لم ينعقد البيع، وقال السيد المرتضى: إن كان بحيث يقدر عليه ويعلم موضعه جاز شراؤه منفردا، ولا يمنع مما قاله رحمه الله مانع لأن الغرر زال وهو داخل في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فأما إذا كان بحيث لا يقدر عليه فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه منفردا إلا إذا اشتراه مع شئ آخر من متاع أو غيره منضم إلى العقد فيكون العقد ماضيا والشراء صحيحا بغير خلاف أيضا، لأنه أمن الغرر في ذلك.
ومن ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع، اللهم إلا أن يشترط المبتاع ماله فيكون حينئذ له دون البائع سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه، هكذا أورده شيخنا في نهايته مطلقا، والأولى تحرير ذلك وتقيده وهو أن يقال: إن كان ما مع العبد من جنس الثمن فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون أقل من الثمن أو مثله أو أكثر منه، فإن كان ما معه أقل من الثمن كان البيع صحيحا. وإن كان مثله أو أكثر منه فالبيع غير صحيح بغير خلاف لأنه ربا، مثلا: إذا كان مع العبد عشرون دينارا وباعه بعشرين دينارا أو بتسعة عشر دينارا فالبيع باطل لأن هذا هو الربا المنهي عنه بغير خلاف. فأما إذا كان الثمن من غير الجنس الذي مع العبد فالبيع صحيح لأنه أمن فيه الربا لاختلاف الجنس.
فليلحظ ذلك فإن شيخنا أبا جعفر حرره وقيده في مسائل خلافه فقال: مسألة: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع فإن باعه بمائة درهم ودرهم صح، وبه قال أبو حنيفة والشافعي فيه قولان، دليلنا قوله تعالى: وأحل الله البيع، والمنع منه يحتاج إلى دليل، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف.