الرد. ولا يصح أن يملك الانسان أحد والديه ولا واحدا من أولاده ذكرا كان أو أنثى ولا واحدة من المحرمات عليه من جهة النسب مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة.
ويصح أن يملك من الرجال ما عدا الوالد والولد من الأخ والعم والخال، ومتى حصل واحدة من المحرمات اللاتي ذكرناهن في ملكه فإنهن ينعتقن في الحال.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وكل من ذكرناه ممن لا يصح ملكه من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع. والصحيح من المذهب أنه يصح أن يملكهن إذا كن أو كانوا من جهة الرضاع، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته وهو الحق اليقين لأن الاجماع على من اتفقنا على إعتاقه والأصل بقاء الرق وثبوته، فمن ادعى العتاق والخروج من الأملاك يحتاج إلى دليل شرعي لأنه حكم شرعي.
وجملة الأمر وعقد الباب أن نقول: ذوو القربى من جهة النسب رجال ونساء.
فالرجال العمودان الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا، متى حصلوا في الملك انعتقوا في الحال وخرجوا من الأملاك بغير اختيار المالك، وما عداهم من الرجال لا ينعتقون بل يرقون.
فأما النساء فمن يحرم نكاحه على مالكها تنعتق على من ملكها من غير اختياره ورضاه وما عداهن من النساء لا ينعتقن إلا باختياره ورضاه.
فأما الأقارب من جهة النسب رضاع وغيره فالصحيح من المذهب أنهم يملكون ولا ينعتق واحد منهم إلا برضا مالكه واختياره رجالا كانوا أو نساء، ومتى ملك أحد الزوجين زوجه بطل العقد بينهما في الحال، وكل من اشترى شيئا من الحيوان وكان حاملا من الأناسي وغيره ولم يشترط الحمل كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع بمجرد العقد فإن اشترط المبتاع ذلك كان له.
وقد ذكرنا أن شيخنا أبا جعفر قال في مبسوطه: إن البائع لا يجوز له أن يشترط الحمل لأنه كعضو من أعضاء الحامل. وكذلك قال ابن البراج في جواهر فقهه، وبينا: أن هذا مذهب الشافعي