ع وإنما هذا أحد قولي الشافعي اختاره شيخنا أبو جعفر رحمه الله، ألا تراه في استدلاله لم يتعرض بإجماع الفرقة ولا أورد خبرا في ذلك لا من طريقنا ولا من طريقة المخالف، وليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا، والأصل براءة الذمة. وقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع، وقوله: أوفوا بالعقود، وهذا عقد.
يجوز السلم في الأثمان من الدنانير والدراهم إذا كان رأس المال من غير جنسهما مثل الثياب والحيوان وغيرهما.
الإقالة فسخ في عقد المتعاقدين وليست ببيع، إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل كانت الإقالة فاسدة، دليلنا أن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال قال بهذه المسألة فالفرق بين الأمرين خارج عن الاجماع.
لا يجوز السلف في الجوز والبيض والرمان والبطيخ والبقول كلها إلا وزنا.
إذا أسلم مائة درهم في كر طعام وشرط أن يجعل خمسين درهما في الحال وخمسين إلى أجل وعجل خمسين وفارقه لم يصح السلم في الجميع، وإن شرط خمسين نقدا وخمسين كانت دينا في ذمة المسلم إليه فإنه لا يصح في الدين ويصح في النقد، لأنه يكون بيع دين بدين ونهى الرسول ع عن بيع الدين بالدين.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: يجوز السلف في الزأووق وهو الزئبق. وقال: يجوز السلف في النقل وهو الأحجار الصغار. وقال: يجوز السلف في الفضة، الفضة الحصى الصغار وهي الجص.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الزأووق بالزاء المعجمة المفتوحة بهمزة فوق الألف وواوين بعد الألف والقاف. والنقل بالنون المفتوحة والقاف المفتوحة واللام. والقضة بالقاف المكسورة والضاد المعجمة المفتوحة المشددة، ضبطت ذلك لئلا يقع تصحيف.
إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر رأس المال وهو الثمن أو في الأجل أو في قدره كان القول قول البائع مع يمينه إلا في الثمن فإن القول قول المشتري مع يمينه، فإن قيل: فقد قلتم إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن كان القول قول البائع، فكيف قلتم هاهنا القول قول المشتري؟ قلنا: القول قول البائع في الثمن إذا كانت بيوع الأعيان وكانت العين قائمة غير