يوجب الرد. وعلى قول الآخرين يجب بذلك الرد واسترجاع الثمن أو الإمساك وأخذ الأرش على ما قدمناه.
والذي يقوى عندي أن ذلك تدليس يجب به الرد إن اختار المشتري، لأن الاجماع حاصل منعقد على أن التدليس يجب به الرد، ولا إجماع على أن من اشترى جارية على أنها بكر فخرجت ثيبا لا يردها وإنما أورد ذلك شيخنا في نهايته واختاره في باقي كتبه ولم يورد فيه غير خبرين: أحدهما عن زرعة عن سماعة، وقد قلنا ما فيهما، والآخر عن يونس بن عبد الرحمن، وهذا الرجل عند المحققين لمعرفة الرواة والرجال غير موثوق بروايته، لأن الرضا ع كثيرا يذمه وقد وردت أخبار عنده بذلك، وبعد هذا فلو كان ثقة عدلا لا يجب العمل بروايته لأنه واحد وأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وشيخنا المفيد في مقنعته ما تعرض لذلك ولا عمل به ولا أفتى بما ذكره شيخنا في نهايته، وكان المفيد رحمه الله عالما بالأخبار وبصحتها وبالرجال وثقتها.
وقد روي: أن من اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر ومثلها تحيض كان له ردها لأن ذلك عيب، هذا إذا لم يتصرف فيها، أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيرادا لا اعتقادا.
ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه درديا فإن كان يعلم أن ذلك يكون فيه لم يكن له رده لأنه قد علم بالعيب قبل الشراء وإن كان غير عالم كان له رده، وقال شيخنا في نهايته: ومن اشترى شيئا ولم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك، إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه فإنه قال: كل عيب يحدث بعد عقدة البيع لم يجبر البائع على بذل الأرش إنما يستحق الأرش بالعيب الذي يكون بالمبيع قبل عقدة البيع لأنه باعه معيبا، فأما ما يحدث بعد البيع فلا يستحق به أرش لأنه ما باعه معيبا بل له الرد فحسب أو الرضا بالإمساك بغير أرش إذا لم يتصرف فيه أو لم يقبضه. وإلى هذا القول يذهب شيخنا المفيد في مقنعته وهو الصحيح من الأقوال وبه أفتى وعليه أعمل وقد حررنا ذلك فيما تقدم وشرحناه.