ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين كالحنطة والشعير عند من جعلهما جنسين أو كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والمروي والحرير، قال محمد بن إدريس المروي ثياب منسوبة إلى مرو، يقال لمن يعقل في النسبة إلى مرو مروزي وما لا يعقل من الثياب وغيرها مروي بإسقاط الزاي فهذا الفرق بينهما، فلأجل ذلك قال الشارع: المروي والحرير.
وما أشبه ذلك من الأنواع المختلفة الأجناس بعد أن يذكر المبيع ويميز بالوصف.
قال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب البيوع مسألة: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع ويبقى في الذمة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه ينفسخ والآخر له الخيار إن شاء رضي بتأخيره إلى قابل وإن شاء فسخه، دليلنا أن هذا عقد ثابت وفسخه يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه، هذا آخر المسألة.
وقال رحمه الله أيضا في الجزء الثاني من كتاب السلم مسألة: إذا أسلم في رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه أو غيبته أو هرب منه أو توارى من سلطان وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصير إلى عام القابل.
قال محمد بن إدريس: والمسألة الأولى القول فيها هو الصحيح دون الأخيرة لأن الأخيرة اختيار شيخنا رحمه الله فيها أحد قولي الشافعي. دليلنا: أن العقد لا ينفسخ ولا يكون للمشتري الخيار في الفسخ ما دل عليه رحمه الله وهو أن العقد ثابت بالإجماع، وقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وفسخه يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه.
ويجوز السلف في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل. المسلم لا يكون مؤجلا على ما قدمنا بيانه قصر الأجل أو طال. ولا يصح أن يكون حالا.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا كان المسلم مؤجلا فلا بد من ذكر موضع التسليم فإن كان في حمله مؤونة لا بد من ذكره.
قال محمد بن إدريس: لم يذهب إلى هذا أحد من أصحابنا ولا ورد به خبر عن أئمتنا