كسره مثل بيض الدجاج إذا كان فاسدا فإن كان هكذا فالبيع باطل، لأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له. وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات مثل الخنافس والجعلان وبنات وردان والذباب وغير ذلك ومتى أتلفه متلف فلا ضمان عليه، لأنه لا قيمة له.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن وليس له رد المعيب دون ما سواه، وأطلق الكلام في ذلك إطلاقا على لفظ الخبر الذي أورده والتحرير والفتيا على ما حررناه، فإنه رحمه الله رجع وحرر ذلك في مبسوطه.
ولا بأس بابتياع الأعمى وشرائه وحكمه فيما ذكرناه حكم البصراء سواء. ولا بأس أن يبتاع الانسان من غيره شيئا متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد والنسيئة، ويشرط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع أو يستسلف منه في شئ أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل أو يستقرض منه، وإذا ابتاع على ذلك كان البيع صحيحا ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه، لأنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة فلا مانع يمنع من ذلك لقوله ع: المؤمنون عند شروطهم، وقوله: الشرط جائز بين المسلمين، وقد أبي ذلك كثير من مخالفي مذهب أهل البيت ع بغير حجة ولا برهان.
وإذا ابتاع الانسان أرضا فبنى فيها أو غرس وأنفق عليها فاستحقها عليه انسان آخر كان للمستحق قلع البناء والغرس وأجرتها مدة ما كانت في يده، ويرجع المبتاع على البائع إن كان غره بقيمته ما ذهب منه وغرمه وأنفق عليها، فإن كان ما غرسه قد أثمر وأينع فالثمرة والزرع لصاحب الغرس والبذر ولصاحب الأرض قلعه لقوله ع: الزرع لمن زرعه وإن كان غاصبا، المراد به نماؤه. وقوله ع في قلعه: ليس لعرق ظالم حق.
وقد روي في بعض الأخبار أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته: أنه إن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض وعليه للغارس ما أنفقه وأجر مثله في عمله، وهذا غير واضح ولا مستقيم لأنه مناف لأصول المذهب ولما عليه كافة المسلمين، لأن نفس الغراس ملك للغارس فكيف يستحقها رب الأرض ومن أي وجه صارت له؟ وأي دليل دل على ذلك؟ ولا نرجع في ذلك