الفتيا. ولا يجوز بيع ما في الآجام من السمك لأن ذلك مجهول، فإن كان فيها شئ من القصب فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك لم يكن به بأس، وكذلك إن أخذ شيئا من السمك وباعه إياه مع ما في الأجمة كان البيع ماضيا، لأنه يؤمن مع ذلك الغرر، على ما روي والاحتياط عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها من شواذ الأخبار، لأن المعلوم إذا أضيف إلى المجهول والمجهول إذا أضيف إلى المعلوم صير ذلك المعلوم مجهولا، وهذه كلها أخبار آحاد يوردونها في أبواب الغرر وبيع المجازفة فلا يترك الأصول ويرجع إليها بل لا يعرج عليها.
وروي: أنه لا بأس أن يندر لظروف السمن والزيت وغيرهما شئ معلوم إذا كان ذلك معتادا بين التجار ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى ولا يكون مما يزيد ولا ينقص فإن كان مما يزيد ولا ينقص لم يجز ذلك على حال.
ومن وجد عنده سرقة كان غارما لها إن هلكت ويرجع على من باعه إياها إذا أتى ببينة أنه اشتراها منه، ومتى اشتراها مع العلم بأنها سرقة كان لصاحب السرقة أخذها ولم يكن للمشتري الرجوع على البائع بالثمن لأنه ما غره بل أعطاه الثمن بلا عوض، لأنه يعلم أن السرقة لا يملكها السارق فقد ضيع الثمن بدفعه إليه، وإن لم يعلم أنها سرقة كان له الرجوع على بائعها إذا كان موجودا بالثمن وبما غرمه عليها وأنفقه إذا لم يحصل له في مقابلة ذلك نفع، فإن كان قد مات رجع على ورثته بذلك إن كان قد خلف في أيديهم بقدر ذلك فإن لم يترك شيئا فلا سبيل له على الورثة بحال.
ولا يجوز أن يشترى من الظالم شيئا يعلم أنه ظلم بعينه وانفراده ولم يكن مأخوذا على جهة الخراج والزكاة. ولا بأس أن يشترى منه إذا لم يعلم الشئ بعينه وانفراده ظلما وغصبا وإن علم أن بائعه ظالم وترك ذلك أفضل.
ولا بأس بشراء ما يأخذه السلطان الظالم من الغلات والثمرات والأنعام على جهة الخراج والزكاة على ما قدمناه وإن كان الآخذ له غير مستحق لذلك.
ومن غصب غيره متاعا وباعه من غيره ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري كان له