قال محمد بن إدريس: القطنية - بكسر القاف وسكون الطاء غير المعجمة وكسر النون - وسميت قطنية لأنها تقطن في البيوت وهي العدس والحمص وأمثال ذلك، فأما الجلبان بالجيم المضمومة واللام المسكنة والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والألف والنون فهو شئ يشبه الماش، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح. فأما الجلجلان فهو السمسم بغير خلاف بين أهل اللغة. وقال بعضهم: إنه الكزبرة.
ولا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها، ولا بأس بالسلف في الشيرج والبزر إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو حب كتان بعينه فإن ذكر ذلك كان البيع باطلا، ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون إذا ذكر أجناسها.
ومتى أعطى الانسان غيره قرضا دراهم أو دنانير أو كان له عليه دين من ثمن مبيع أو أرش جناية أو مهر أو أجرة وغير ذلك وأخذ منه شيئا من المتاع ولم يساعره في حال ما أعطاه المال كان عليه المتاع بسعر يوم قبضه دون يوم قبض المال.
ولا يجوز أن يبيع الانسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته وإنما يجوز له بيعه إذا حل الأجل، فإذا حضر جاز له أن يبيع على الذي عليه بزيادة من الثمن الذي اشتراه به أو نقصان، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: أو على غيره من الناس، وإن باع على غيره وأحال عليه بالمتاع كان ذلك جائزا وإن لم يقبض هو المتاع، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا عنه وذلك فيما لا يكال ولا يوزن، ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن فإن وكل المبتاع منه بقبضه ويكون هو ضامنا لم يكن بذلك بأس على حال.
قال محمد بن إدريس: قد حررنا القول في بيع الدين وقلنا: إنه لا يجوز إلا على من هو عليه، وشرحناه وأوضحناه في باب الديون بما لا طائل في إعادته.
ولا بأس أن يبتاع الانسان ما اكتاله غيره من الناس ويصدقه في قوله لأن الإخبار من البائع بالوزن أو الكيل يقوم مقام الوزن والكيل في ارتفاع الجهالة بالمكيل والموزون، ويكون القول في ذلك قول المشتري لأنه جعله أمينه في كيله ووزنه، فأما إذا كاله بحضوره ووزنه