تالفة، فأما بيوع السلم فالأعيان في الذمم غير موجودة بل هي معدومة فافترق الأمران.
ولا يجوز السلف في العقار لأنهما إذا أطلقا الوصف من غير تعيين لم يجز لأنه يختلف باختلاف الأماكن والقرب من البلد والبعد منه وإن عين المنفعة لم يجز لأنه إن قيل: من القرية الفلانية، اختلف باختلاف أماكنه، وإن عين أرضا بعينها لا يصح لأن بيع العين بصفة لا يجوز ولا يصح.
إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه، فإن كان على صفته وبعد حلول الأجل لزم المشتري قبوله لأنه أتى بما تناوله العقد، فإن امتنع قيل له: إما أن تقبله وإما أن تبرئه منه، لأن للإنسان غرضا في تبرئة ذمته من حق غيره وليس له أن يبقيه في ذمته بغير اختياره، وبراؤه يحصل بقبض ما عليه أو إبراؤه منه فأيهما فعل جاز. وإن امتنع قبضه الإمام أو النائب عنه عن المسلم إليه وتركه في بيت المال إلى أن يختار قبضه ويبرأ المسلم إليه منه، ولم يجز للحاكم إبراؤه منه بالإسقاط عن ذمته، لأن الإبراء لا يملك بالولاية وقبض الحق يملك بالولاية.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: ويجوز السلف في القثاء والخيار والبطيخ والفجل والجزر والفواكه كلها من الرمان والسفرجل والفرسك.
قال محمد بن إدريس: الفرسك بالفاء المسكورة والراء المسكنة غير المعجمة والسين غير المعجمة المكسورة والكاف وهو الخوخ.
وفي البقول كلها، ولا يجوز جميع ذلك إلا وزنا ولا يجوز عددا لأن فيه صغيرا وكبيرا، وكل ما أنبتته الأرض لا يجوز السلف فيه إلا وزنا إلا ما خرج بالدليل من المكيل.
قال شيخنا في المبسوط: يجوز السلف في الزأووق، بالزاء المعجمة والألف وواوين وقاف، وذكر جواز السلم في السقمونيا، وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه أيضا الإهليلج والبليلج والسقمونيا ونحو ذلك من العقاقير فيه الربا لأنه من الموزون.
قال محمد بن إدريس: الإهليلج أو البليلج من أخلاط من عقاقير الأدوية والسقمونيا لبن شجرة يسيل منها سيلا.
وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في كتاب السلم في صفات الإبل والسلم فيها: ويستحب أن