وكذلك من باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما سواء زاد على طعامه الذي باعه إياه أو نقص، لأن ذلك بيع طعام بدراهم لا بيع طعام بطعام فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا، أخذ مثله فإن زاد عليه لم يجز، وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا. وقال مالك: لا يجوز، ولم يفصل دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، لأن ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام فالتفاضل فيه لا يجوز. والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي وذلك أنه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر.
فانظر أرشدك الله إلى استدلال شيخنا فإنه قال وأقر أن بعض أصحابنا يذهب في المسألة إلى خلاف ما اختاره رحمه الله ثم استدل بإجماع الفرقة إلا أنه عاد في آخر الاستدلال إلى الحق ورجع عما صدره ونقض ما بناه أولا ولم ينقض ما استدل به آخرا.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه الاستبصار في الجزء الثالث في كتاب البيوع باب العينة، وأورد أخبارا فيها ذكر العينة.
قال محمد بن إدريس: العينة - بالعين غير المعجمة المكسورة والياء المنقطة بنقطتين من تحتها المسكنة والنون المفتوحة والهاء - وهي السلف عند أهل اللغة، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح وابن فارس في المجمل. فأحببت إيضاحها لئلا يجري فيها تصحيف.
ولا يجوز السلم في جلود الغنم، لأنها لا يمكن ضبطها بالوصف، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم - وأراد بمسوك الغنم جلود الغنم، لأن المسك بفتح الميم وسكون السين الجلد - إذا عين الغنم وشوهد الجلود ولم يجز ذلك مجهولا.
قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح ولا مستقيم من وجوه:
أحدها: أنه لا يمكن ضبطها بالوصف لاختلاف ذلك وتباينه.