كان الجنس واحدا والعين واحدة والحكم واحدا كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.
فإذا سئلنا عن دم السمك هل هو نجس أم لا؟ فجوابنا بأجمعنا أنه طاهر، فإن استدل علينا بالآية المتقدمة التي أطلق الدم فيها ودم السمك دم بغير خلاف.
قلنا: فقد قال تعالى في آية أخرى: أو دما مسفوحا، فقيده بالسفح، ودم السمك غير مسفوح فيجب أن يحمل المطلق على المقيد لأنه حكم واحد وعين واحد وجنس واحد.
فإن قيل: هذا قياس والقياس عندكم باطل.
قلنا: معاذ الله أن يكون ذلك قياسا بل أدلة مقررة في أصول الفقه ممهدة عند من أحكم أصول هذا الشأن، وكذلك قد يخص العام بالأدلة ونحكم بالخاص على العام وأمثلة ذلك كثيرة مذكورة في مظانها.
وإذا أبق بفتح الباء المملوك عند المشتري وكان الإباق حادثا ثم وجده لم يكن له رده على بائعه إلا أن يعلم أنه كان قد أبق أيضا عنده، فإن علم ذلك كان له رده واسترجاع الثمن أو إمساكه وأرش العيب وما يحدث من العيوب في شئ من الحيوان ما بين حال البيع وبين الثلاثة الأيام كان للمبتاع رده ما لم يحدث فيه حدثا، فإن أراد إمساكه لم يكن له أرش العيوب الحادثة في مدة الثلاثة الأيام على ما قدمنا القول فيه وحررناه.
وإذا حدث بعد انقضاء الثلاثة الأيام لم يكن له رده على حال إلا ما استثنيناه من أحداث السنة، ومتى أحدث المشتري في مدة الثلاثة الأيام فيه حدثا ثم وجد فيه عيبا قبل عقده البيع لم يكن له رده.
ومن اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يكن له ردها ولا الرجوع على البائع بشئ من الأرش لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة. ورجع في استبصاره وقال: يرجع عليه بالأرش ما بين قيمتها بكرا وثيبا. وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، والذي أورده في نهايته خبر واحد رواية زرعة عن سماعة وهما فطحيان. هذا على قول من يقول من أصحابنا: إن ذلك ليس بعيب