العقد. ومن اشترى من انسان ماله فإن كان ما هو حلال فالبيع حلال طلق بكسر الطاء، وإن كان ما هو حرام فالبيع باطل لأنه يشتري ما لا يملكه، وإن كان مختلطا، لا يتميز له فالبيع صحيح إلا أنه مكروه.
ويكره استعمال الصور والتماثيل التي هي على صور الحيوان فأما صور الأشجار وغيرها مما لا يكون على صور الحيوان فلا بأس. وقد روي: أنه لا كراهة في ذلك إذا استعمله مستعمله في الفرش وما يوطأ بالأرجل.
ولا بأس ببيع الحرير والديباج وأنواع الإبريسم، والفرق بين الديباج والحرير هو أن الديباج ما كان من الحرير مدبجا منقوشا موشوا والحرير بخلاف ذلك، ولا يجوز لبسه إذا كان محضا بهما غير مختلط بالنسبة في شئ يجوز الصلاة فيه للرجال خاصة، ولا يجوز أيضا الصلاة فيه لهم إلا ما كان مختلطا حسب ما قدمناه فيما مضى من كتاب الصلاة.
وقال شيخنا في نهايته: ولا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة فإنه لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه. وقد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا: إن بيع كلب الزرع وكلب الحائط وكلب الماشية أيضا جائز ودليلنا على موافقة شيخنا في غير كتاب النهاية، وإنما أورد في النهاية ألفاظ الأحاديث إيرادا آحادا ومتواترة ولم يحرر فيها شيئا لما اعتذر به لنفسه في خطبة مبسوطه.
وأهل الذمة سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا إذا باعوا ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر والخنزير وغير ذلك ثم أسلم كان له المطالبة بالثمن وكان حلالا له، وإذا أسلم وفي ملكه شئ من ذلك لم يجز له بيعه على حال.
وقد روي: أنه إن كان عليه دين جاز أن يتولى بيع ذلك غيره ممن ليس بمسلم ويقضي بذلك دينه ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين.
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ترك العمل بهذه الرواية الضعيفة، لأنها مخالفة للأدلة القاهرة وهو أن ثمن الخمر حرام على المسلمين ولأنها عندنا غير مملوكة ولا يجوز قضاء الدين بمال حرام وأيضا فيد الوكيل يد موكله.