الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٣٤١
بعينها أو من قرية مخصوصة فإن اشتراه كذلك لم يصح الشراء وكان باطلا ولم يكن البيع مضمونا لأنه إذا اشترى الحنطة مثلا من أرض بعينها ولم تخرج الأرض الحنطة لم يلزم البائع أكثر من رد الثمن، ومتى اشتراه ولم ينسبه إلى أرض بعينها كان لازما في ذمته إلى أن يخرج منه.
ولا بأس أن يسلف الانسان في شئ وإن لم يكن للمستسلف شئ من ذلك غير أنه إذا حضر الوقت اشتراه ووفاه إياه بخلاف بيوع الأعيان لأن السلف في الذمة فيجوز بيعه وإن لم يكن مالكا له، وأما بيوع الأعيان فلا يجوز بيعها إلا بعد ملكها لأنها إذا هلكت قبل التسليم بطل العقد لأن العقد وقع على عين فانتقاله إلى عين أخرى يحتاج إلى دليل، وأما بيوع الذمم فما وقع على عين بل على ما في ذمة البائع فافترق الأمران، وقد قلنا لا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف مثل الخبز واللحم وروايا الماء.
فأما السلف في الماء نفسه أرطالا إذا ضبطه بالوصف فلا بأس به، وإنما منع أصحابنا من السلف في الخبز واللحم وروايا الماء لاختلافها في الكبر والصغر فإنها لا تضبط بالتحديد، فإن حددها براوية معلومة لا يصح ذلك لأن السلف في الذمة وربما هلكت تلك الروايا فيبطل السلف. كما قلنا في المكيل والموزون لا يجوز أن يقدر بمكتل - والمكتل بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين الزبيل - ولا صخرة بل بالمكاييل العامة والصنج المعروفة عند العامة وليس كذلك روايا الماء ولأن الخبز واللحم لا يمكن تحديده بوصف لا يختلط به سواه.
ولا بأس بالسلم في الحيوان كله إذا ذكر الجنس والأوصاف والأسنان من الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والرقيق وغير ذلك من أجناس الحيوان، قال شيخنا في مبسوطه: وإذا أسلم في اللبن وصفه بأوصاف السمن ويزيد فيه ذكر المراعي ويقول: لبن عواد أو أوارك أو حمضية وذلك اسم الكلأ، والحمضة الذي فيه الملوحة، والعوادي فهي الإبل التي ترعى ما حلا من النبات وهو الخلة فتقول العرب: الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها، فإذا كانت الإبل ترعى الخلة سميت عوادي وإذا كانت ترعى في الحمض تسمى أوارك وتسمى حمضية، إلى هاهنا كلام شيخنا.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر 279 كتاب المتاجر والبيوع 281
2 باب حقيقة البيع وبيان أقسامه 289
3 وأما بيع الموصوفة غير المشاهدة 289
4 فأما بيع الموصوف في الذمة 290
5 فأما بيع النسيئة 290
6 فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار 291
7 باب الربا وأحكامه 296
8 وما يصح فيه وما لا يصح 296
9 باب الصرف وأحكامه 308
10 باب الشرط في العقود 315
11 باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة 324
12 باب العيوب الموجبة للرد 331
13 باب السلف 340
14 باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 351
15 باب أجرة السمسار والدلائل والنافذ والمنادى 364
16 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 367
17 باب بيع الثمار 379
18 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 391
19 باب التصرف في أموال اليتامى 397
20 باب ضروب المكاسب 400
21 شرائع الإسلام 411 كتاب التجارة 413
22 الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه 415
23 الفصل الثالث في الخيار 419
24 خيار الشرط 421
25 الفصل الرابع في أحكام العقود 422
26 في النقد والنسيئة 422
27 النظر الثاني فيما يدخل في المبيع 423
28 النظر الثالث في التسليم 424
29 النظر الرابع في اختلاف المتبايعين 426
30 النظر الخامس في الشروط 427
31 النظر السادس في لواحق من أحكام العقود 428
32 الفصل الخامس في أحكام العيوب 429
33 الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية 430
34 الفصل السابع في الربا 432
35 اعتبار الكيل والوزن 433
36 الفصل الثامن في بيع الثمار 437
37 الفصل التاسع في بيع الحيوان 439
38 الفصل العاشر في السلف 442
39 المقصد الرابع في الإقالة 446
40 المختصر النافع كتاب التجارة 449
41 الفصل الأول في ما يكتسب به، والمحرم منه أنواع 449
42 الفصل الثاني في البيع وآدابه 451
43 الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه 453
44 الفصل الرابع في لواحق البيع 454
45 الفصل الخامس في الربا 457
46 الكلام في الصرف 458
47 الفصل السادس في بيع الثمار 459
48 الفصل السابع في بيع الحيوان 461
49 الفصل الثامن في السلف 463
50 في القرض 464
51 الجامع للشرائع 469 كتاب البيع 469
52 باب مقدماته وما به يتم وما يجوز ببيعه وما لا يجوز 469
53 أنواع البيع 470
54 أحكام الخيار 471
55 بيع ما يصح وما لا يصح 472
56 في المعاطاة 473
57 باب الربا والصرف 474
58 باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل يتعلق بالبيع 476
59 بعض المكاسب المحرمة 478
60 في الإقالة 479
61 باب ابتياع الحيوان 481
62 باب بيع الثمار 482
63 باب عيوب المبيع وأحكامها 484
64 باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادى واختلاف المتبائعين 486
65 باب بيع الأعيان الغائيبة والنسيئة والمضمون في الذمة 489
66 باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره 490
67 قواعد الأحكام 439 أقسام البيع 495
68 في الآداب 500
69 المقصد الثاني في البيع 501
70 الفصل الأول الصيغة 501
71 الفصل الثاني المتعاقدان 502
72 الفصل الثالث العوضان 505
73 المقصد الثالث في أنواع البيع 509
74 الفصل الثاني في بيع الثمار 513
75 الفصل الثالث في الصرف 515
76 المقصد الرابع في أنواع المبيع 518
77 الفصل الثاني في المرابحة 527
78 الفصل الثالث في الربا 529
79 المقصد الخامس في لزوم البيع 532
80 في العيب وفيه مطالب 537
81 في التدليس 540
82 المقصد السادس في أحكام العقد 542
83 في التسليم 546
84 في الشرط 548
85 في الاختلاف 552
86 اللمعة الدمشقية 555 كتاب المتاجر 557
87 الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه 558
88 القول في الآداب 561
89 الفصل الرابع في الثمار 564
90 الفصل الخامس في الصرف 565
91 الفصل السادس في السلف 566
92 الفصل السابع في أقسام البيع 567
93 الفصل الثامن في الربا 568
94 الفصل التاسع في الخيار 568
95 الفصل العاشر في الأحكام 570