البائع عليه بأنه كان فيه قبل عقدة البيع أو قيام البينة على العيب.
ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه وحكم الحاكم بذلك. فإن كان المبيع جملة فظهر العيب في البعض كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه وإن شاء رد جميع المتاع واسترجع الثمن وليس له رد المعيب دون ما سواه.
ومتى أحدث المشتري حدثا في المتاع لم يكن له بعد ذلك رده وكان له الأرش ما بين قيمته معيبا وصحيحا، وسواء كان إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم، وليس علمه بالعيب ووقوفه عليه بموجب لرضاه في ترك الأرش، بل في سقوط الرد إذا علم وتصرف فإنه يسقط الرد ولا يسقط الأرش.
ومتى حدث فيه حادث وعيب ينضاف إلى العيب الذي كان فيه كان له أرش العيب الذي كان فيه وقت ابتياعه إياه، ولم يكن له أرش ما حدث عنده فيه على حال ولا رد المبيع بعد حدوث عيب عنده إلا أن يكون المبيع حيوانا فإنه يرده بالعيب الحادث في الثلاثة الأيام، لأن له فيها الخيار، فإن أراد إمساكه فله أرش العيب المقدم الذي كان فيه وقت ابتياعه إياه وليس له أرش ما حدث فيه بعد عقده البيع على حال، وإذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع بعد عقدة البيع ولم يكن به عيب قبل عقده البيع كان للمشتري الرد والإمساك وليس له إجازة البيع مع الأرش ولا يجبر البائع على بذل الأرش بغير خلاف.
ومن ابتاع أمة فظهر له فيها عيب لم يكن علم به حال ابتياعه إياها كان له ردها واسترجاع ثمنها وأرش العيب دون الرد لا يجبر على واحد من الأمرين، فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة، اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فله ردها على كل حال وطأها أو لم يطأها، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فعشر قيمتها بلا خلاف بيننا.
ومتى وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب، فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها كان مخيرا بين الرد وأرش العيب أيهما اختار كان له ذلك، لأن التدبير والهبة له أن يرجع فيهما وليس كذلك العتق لأنه لا يجوز الرجوع فيه على حال.