قلنا: الفرق بين العيوب الثلاثة ظاهر وهو إن ما يظهر من العيوب بعد الثلاثة الأيام وقبل التصرف لا يرد به الرقيق، لأنه ظهر بعد تقضي الثلاثة الأيام التي له الخيار فيها ولم يدل دليل على أنها كانت فيه وقت ابتياعه إياه ولا في مدة الخيار التي هي الثلاثة الأيام، فأما العيوب الثلاثة فإنها متى ظهرت بعد الثلاثة الأيام إلى مدة السنة من وقت البيع وقبل التصرف في الرقيق فإنها يرد بها لأن الدليل وهو الاجماع قد دل على ذلك فقلنا به، كما أن كل عيب يحدث بعد الشراء في مدة الثلاثة الأيام يرد به الرقيق إذا لم يكن تصرف فيه مشتريه في الثلاثة الأيام، وما بنا حاجة إلى ما قاله شيخنا في مقنعته من أن أصول هذه الأمراض يتقدم ظهورها سنة ولا يتقدمها بأكثر من ذلك، لأن هذا يؤدى إلى بطلان البيع، لأن البائع باع ما لا يملك، لأن الرقيق يعتق بالجذام من غير اختيار مالكه وإنما الشارع حكم بأن الرقيق يرد من هذه الثلاثة عيوب ما لم يتصرف فيه ما بين شرائه وبين سنة، كما أنه حكم بأنه يرد بكل عيب حدث في هذه الثلاثة الأيام في وقت ابتياعه ما لم يتصرف فيه وإن لم يكن وقت ابتياعه فيه، فبان الفرق بين الثلاثة عيوب وبين غيرها من العيوب من الوجه الذي قدمناه وشرحناه.
ولئن خطر بالبال وقيل: الفرق بينها وبين غيرها من العيوب وهو أن غيرها بعد التصرف ليس للمشتري الرد والعيوب الثلاثة له الرد بعد التصرف فافترقت العيوب من هذا الوجه لا من الوجه الذي ذكرتموه.
قلنا له: هذا خلاف إجماع أصحابنا ومناف لأصول المذهب لأن الاجماع حاصل على أن بعد التصرف في المبيع يسقط الرد بغير خلاف بينهم والأصول مبنية مستقرة على هذا الحكم.
فإن قيل: فما بقي لاستثنائهم العيوب الثلاثة وإنها ترد بها الرقيق ما بين الشراء وبين سنة معنى ولا فائدة.
قلنا: الفائدة والمعنى هو الوجه الذي قدمناه ليسلم هذا الاجماع والأصول الممهدة المقررة، لأن الكلام والأخبار في الرد إلى سنة من الثلاثة عيوب مطلق لم يذكر فيه تصرف أو لم يتصرف، والشارع إذا خاطبنا بخطاب مطلق يجب علينا أن نحمله على إطلاقه وعمومه إلا أن يكون له تخصيص وتقييد لغوي أو عرفي أو شرعي فيرجع في إطلاقه إليه، لأن المطلق يحمل على المقيد إذا