عيب عنده فامتنع الرد بالعيب، وكذا إذا وجد العيب فيه بعد أن تصرف فيه لا يختلف الحكم في ذلك فليلحظ ما حررناه ويتأمل.
وليس للبائع على المشتري في ذلك خيار. ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المبتاع من جميع العيوب لم يكن له الرجوع عليه بشئ من ذلك وإن لم يفصل له العيوب في الحال، والأفضل أن يفصل العيوب كلها ويظهرها في حال البيع ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع وليس ذلك بواجب بل يكفي التبرؤ من العيوب على الجملة.
وقال بعض أصحابنا: بل ذلك واجب ولا يكفي في اسقاط الرد التبرؤ من العيوب على الجملة، والأول هو الأظهر من الأقوال.
ولا يجوز لأحد أن يبيع شيئا معيبا إلا بعد إظهار العيب فإن فعل وباع معيبا مع علمه بذلك فعل محظورا وكان المشتري بالخيار على ما فصلناه.
ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب فذكر البائع: أن هذا العيب حدث عندك ولم يكن في المتاع وقت بيعي إياه. وقال المشتري: بل بعتني معيبا ولم يحدث عندي فيه عيب، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان على البائع اليمين بالله أنه باعه صحيحا لا عيب فيه، فإن حلف برئ من العهدة وإن لم يحلف جعل ناكلا وردت اليمين على خصمه فإذا حلف كان عليه الدرك فيه.
وقال شيخنا في نهايته: إذا اختلف البائع والمشتري في حدوث العيب ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان على البائع اليمين بالله أنه باعه صحيحا لا عيب فيه فإن حلف برئ من العهدة وإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه.
وهذا القول بإطلاقه غير واضح، لأن بمجرد النكول عن اليمين لا يستحق المدعي ما ادعاه إلا بعد يمينه.
وإذا قال البائع: بعت على البراءة من العيوب، وأنكر المبتاع ذلك فعلى البائع البينة فيما ادعاه، فإن لم يكن معه بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيوب وباعه مطلقا أو على الصحة فإذا حلف كان له الرد أو الأرض مخيرا في ذلك، هذا بعد ثبوت العيب وموافقة