بالجيم المفتوحة والدالين الغير المعجمتين هو الأظهر عند أهل اللغة، وبعض أصحابنا يقول ذلك بالذالين المعجمتين.
في العرف والعادة، وكذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها وجب على البائع تركها حتى تبلغ أوان الجداد في العرف والعادة.
ولا يجوز بيع الخضراوات بفتح الخاء قبل أن يظهر ويبدو صلاحها، ولا يجوز بيع ما يخرج حملا بعد حمل قبل ظهوره كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباه ذلك، وقد روي جوازه والأحوط ما قلناه، لأن ذلك غرر.
ولا بأس ببيع الزرع بشرط القصل - والقصل هو القطع - ويجب على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه، فإن لم يقطعه وبلغ كانت الزكاة إن بلغ النصاب على المشتري وعليه أيضا أجرة مثل تلك الأرض، هذا إذا كانت الأرض عشرية فإن كانت خراجية كان على المبتاع خراجه.
فأما إذا باع الزرع مطلقا عن شرط القطع والقصل أو مشروطا بالتبقية، فلا يجوز للبائع قطعه ويجب عليه تبقيته إلى أوان الحصاد ولا أجرة له في تبقيته بخلاف ما قلناه في المسألة الأولى، لأن هناك تركه غير مستحق لأنه اشترط القطع وهذا تركه مستحق فوجبت التبقية.
وقال شيخنا في نهايته: ولا بأس ببيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه وإن شاء تركه وكان على المبتاع خراجه. والمراد بقوله رحمه الله: ولا بأس ببيع الزرع قصيلا، ما قلناه من أنه يبيعه للقطع والقصل فلأجل هذا قال:
وعلى المبتاع قطعه. وقوله: وكان على المبتاع خراجه، يريد به طسق الأرض الذي قد قبل به السلطان دون الزكاة لأن الأرض خراجية وهي المفتتحة عنوة دون أن تكون عشرية لأنها إن كانت عشرية كانت عليه الزكاة فحسب، والخراجية عليها الخراج الذي هو السهم الذي تقبلها به فإن فضل بعده ما فيه الزكاة تجب عليه الزكاة وإن لم يفضل ما يجب فيه ذلك لا زكاة عليه فيه.