ع في بيع العرايا بخرصها تمرا، وذلك أن يمنح الرجل النخلة فيبيع تمرها بالتمر وهذا لا يجوز في غير العرايا، وإنما سميت عرية لأن من جعلت له يعريها من حملها، وأنشد الفراء:
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح.
معنى سنهاء أي مرت عليها السنون المجدبة، وقوله رجبية نخلة مرجبة وهي التي يبني حولها البناء لئلا تسقط وهو كالتكريم لها.
وقال الهروي صاحب الغريبين: العرايا هي أن من لا نخل له من ذوي اللحمة أو الحاجة يفضل له من قوته التمر ويدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله ولا نخيل له فيجئ إلى صاحب النخل فيقول: بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من أرطابها مع الناس، فرخص النبي ص من جملة ما حرم من المزابنة. وواحدة العرايا عرية فعيله بمعنى مفعوله من عراه يعروه. ويحتمل أن يكون عري يعرى كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خلت وخرجت فهي فعيله بمعنى فاعلة.
ويقال هو عرو من هذا الأمر أي خلو منه.
قال محمد بن إدريس: فهذا جملة ما وقفت عليه في تفسير العرايا وأشده تحقيقا قول الهروي.
ويجوز للإنسان أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها أرطالا معلومة ولا مانع منه، وإن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف وهو أحوط. وإن باع ثمرة بستانه إلا نخلة لم يعينها لم يصح لأن ذلك مجهول.
إذا قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا منها، صح ويكون البيع ثلاثة أرباعها لأنه يخص ألفا منها ربعها. فإن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يساوى ألفا منها بسعر اليوم لم يجز، لأن ما يساوى ألف درهم من الثمرة لا يدرى قدره فيكون مجهولا.
ومتى اشترى الثمرة فهلكت لم يكن للمبتاع رجوع على البائع، فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان.
وإذا مر الانسان بشئ من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد