وروي: أنه إذا اشترى الانسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر كانت الثمرة له دون صاحب الأرض، فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل.
قال محمد بن إدريس: أما الثمرة فإنها لصاحب النخل دون صاحب الأرض بلا خلاف، وأما صاحب الأرض فلا يستحق أجرة السقي والحفاظ والمراعاة لأنه متبرع بذلك إلا أن يأمره صاحب النخل فيكون له أجرة المثل، فإن لم يأمره بذلك فليس له إلا أجرة الأرض على ما قلناه في أرض الزرع حرفا فحرفا.
ولا بأس ببيعه الرطبة - وهي ألقت - الجزة والجزتين، وكذلك ورق الشجر من التوت بتائين والآس والحناء وغير ذلك لا بأس ببيعهما خرطة وخرطتين، فإن باع أصل ذلك وفيه ورقه فالورق للبائع لأنه بمنزلة الثمرة وليس كذلك إذا باع التوت وفيه ورقه، لأنه ليس بثمر لكنه يجري مجرى الخوص من النخل فإنه للمبتاع.
ولا بأس أن يبيع الانسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه وإن كان قائما في الشجر، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا يدا بيد ولا نسيئة، وهي المزابنة التي نهى النبي ص عنها، وأصل الزبن في اللغة الدفع ومنه الحرب الزبون التي يدفع أبطالها إلى الموت.
وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة لا كيلا ولا جزافا لا يدا ولا نسيئة، وهي المحاقلة المنهي عنها، وأصل الحقل الأقرحة.
وسواء باعه بحنطة من غير تلك الأرض أو من تلك الأرض، وكذلك التمر سواء باعه بتمر من تلك النخيل أو بتمر من غير ذلك النخل، على الصحيح من أقوال أصحابنا وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا وهي المزابنة التي نهى النبي ص عنها، وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا ولا جزافا وهي المحاقلة فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس،