ما لم يمنعه صاحبها من ذلك، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه على حال إلا بإذن صاحبها وهذا يكون إذا لم يقصد من يأكل منها الممر إليها من أول مضيه بل قصد المضي إلى غيرها ثم اجتاز بها فدخلها.
وقد روي: أنه إذا كان بين نفسين نخل أو شجر فاكهة فقال أحدهما لصاحبه: أعطني هذا النخل بكذا وكذا رطلا أو خذ مني أنت بذلك، فأي الأمرين فعل كان جائزا.
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته. إن أراد بذلك الثمرة فلا يجوز لأن ذلك داخل في المزابنة، وإن أراد نفس ماله من النخل دون الثمرة فباع ماله من نفس النخل دون الثمرة بالأرطال المذكورة كان جائزا، وإن كان ذلك صلحا جاز لأنه ليس ببيع.