محمول إذا كان ولده صغارا ويكون هو القيم بأمرهم والناظر في أموالهم.
هذا آخر ما أوردته من كلام شيخنا أبي جعفر في أول الجزء الثالث من استبصاره وهو الذي يقوى عندي دون ما ذكره وأطلقه في نهايته إلا ما قاله من جواز أخذ نفقة حجة الاسلام على جهة القرض فإن هذا أيضا لا يجوز لأنه لا يجب عليه الاستدانة ليحج بها إلا أنه لو حج كانت الحجة مجزئة عما وجب واستقر في ذمته غير أنه ما ورد عند أصحابنا إلا أن للوالد أن يشترى من مال ابنه الصغير من نفسه بالقيمة العدل ولم يرد بأن له أن يستقرض المال.
وإذا كان للولد جارية لم يكن وطئها ولامسها بشهوة جاز للوالد أن يأخذها ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته، هكذا أورده شيخنا في نهايته وقد بينا أنه رجع في استبصاره عن إطلاق هذا القول وقيده بأن تكون للولد الصغير، وهذا هو الصحيح الذي عليه الاجماع.
فأما إذا كان الولد بالغا كبيرا فلا يجوز للوالد وطئ جاريته إلا باذنه على كل حال.
ثم قال شيخنا في نهايته: ومن كان له ولد صغار فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه، والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا على سبيل القرض ولا غيره إلا إذا كانت معسرة ولم ينفق عليها فلها أن ترفعه إلى الحاكم ويلزمه الحاكم النفقة عليها ويجبره على ذلك، فإن لم يكن حاكم يجبره جاز لها أن تأخذ النفقة بالمعروف.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا على سبيل القرض على نفسها.
وهذا غير واضح لأنه لا دلالة على ذلك وقوله ع: لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأيضا التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعا فمن جوزه فقد أثبت حكما يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه شيئا قل ذلك أم كثر إلا المأدوم فقط على ما روى أصحابنا لشاهد الحال ما لم يؤد ذلك إلى الإضرار به، فإن أدى ذلك إلى الإضرار به لم يجز لها أخذ شئ منه على حال وكذلك إن نهاها عن ذلك وإن لم يؤد إلى الإضرار به فإنه والحال ما وصفناه لا يحل لها أخذ شئ منه بحال.