أطلعت قبل بدو الصلاح فلا يجوز بيعها عند بعضهم سنة واحدة بانفرادها على ما حكيناه عنهم من غير انضمام إلى العقد غيرها.
فأما إذا باعها حينئذ سنتين من غير انضمام إلى العقد غيرها زال الخلاف وجاز عندنا جميعا من غير كراهة ولا حظر على جميع الأقوال، وكذلك إذا باعها سنة واحدة بانضمام إلى العقد غيرها زال الخلاف حينئذ أيضا فقامت السنة الثانية مقام انضمام الشئ إلى العقد عليها قبل بدو صلاحها وبعد خروجها وطلوعها سنة واحدة عند من منع من بيعها منفردة بعد طلوعها وقبل بدو صلاحها سنة واحدة، ولا خلاف أنه إذا باعها سنة واحدة قبل خروجها من غير انضمام إليها غيرها في العقد لا يصح هذا البيع لأنه غرر وبيع الغرر لا يصح بغير خلاف، وكذلك بيعها سنتين قبل خروجها فإنه غرر بغير خلاف لأنه بمنزلة السنة الواحدة قبل خروجها من غير انضمام إلى العقد غيره، ولولا إجماعنا على أنه يجوز بيعها سنتين بعد خروجها وقبل بدو صلاحها لما جاز ذلك عند من قال من أصحابنا: لا يجوز بيعها سنة واحدة بعد خروجها وقبل بدو صلاحها من غير انضمام شئ إليها في العقد.
فأما إذا باعها ومعها شئ آخر منضما إلى العقد سنة واحدة قبل خروجها فالأولى أن يقال:
لا بأس بذلك. فإن قيل: هذا غرر. قلنا: الشئ المنضم إلى العقد يخرجه من كونه غررا.
والذي أعتمده وأعمل عليه وأفتى به أنه لا يصح بيعها قبل أن تطلع ومعها شئ آخر، لأن البيع حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك، ولولا الاجماع المنعقد على صحة بيعها إذا أطلعت بسنتين لما جاز ذلك وإلحاق غيره به قياس لا نقول به. ولو ساع ذلك لساع أن يباع ما تحمل الناقة ومعه شئ آخر.
فأما إذا كان البيع بعد بدو الصلاح فإنه جائز على سائر الأحوال وجميع الأقوال.
وبدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار، فإن كانت ثمرة النخل وكانت مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها ذلك، وإن كانت بخلاف ذلك فحين يتموه فيها الماء الحلو ويصفو لونها، ولا يعتبر التموه والتلون والحلاوة عند أصحابنا إلا في تمرة النخل خاصة. وإن كانت الثمرة مما تتورد فبدو صلاحها أن ينشر الورد وينعقد، وفي الكرم أن