ينعقد الحصرم، وإن كان غير ذلك فحين يخلق ويشاهد.
وقال بعض المخالفين: إن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه. وقد قلنا: إن أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح إلا فيما اعتبروه من النخل والكرم وانتثار الورد في الذي يتورد.
ولا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح، على ما روي في بعض الأخبار وهو قول بعض المخالفين. وإن كان في بستان واحد ثمار مختلفة وبدا صلاح بعضها جاز بيع الجميع سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.
ومتى باع الانسان نخلا قد أبر كانت ثمرته للبائع دون المبتاع إلا أن يشترطها المبتاع، فإن شرطها في حال العقد كانت له على ما شرط، فأما إن باعها قبل التأبير فهي للمبتاع إلا أن يشترطها البائع، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا في النخل، فأما ما عداه فمتى باع الأصول وفيها ثمرة فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع سواء لقحت وأبرت أو لم تلقح لأن العقد ما وقع إلا على نفس الأصل دون الثمرة، ولأن الأصل والثمرة جميعا ملك البائع فبالعقد انتقل الأصل إلى ملك المبتاع ولا دليل على انتقال الثمرة فبقيت على ما كانت في ملك البائع، وإلحاق ذلك واعتباره بالتأبير بالنخل قياس لا نقول به لأنه عندنا باطل فليلحظ ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى باع الانسان نخلا قد أبر ولقح كانت ثمرته للبائع دون المبتاع إلا أن يشترط المبتاع الثمرة، فإن شرط كان له ما شرط، وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه.
قوله رحمه الله: وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه، المراد به ومقصوده أن الثمرة للبائع كما قال ذلك في النخل لأنه رحمه الله لم يذكر في النخل إلا أنها - أعني ثمرتها - إذا أبرت ولقحت للبائع، ولم يذكر المسألة الأخرى التي تكون الثمرة للمبتاع وهي إذا لم تؤبر وتلقح تكون للمبتاع إلا من حيث دليل الخطاب، ودليل الخطاب متروك غير معمول به عند المحققين من أصحابنا إلا أن يقوم دليل. وبالإجماع عرفنا أنها إذا لم تؤبر وباع الأصول فإن الثمرة للمبتاع في