الربا لا يجوز التفرق فيه قبل التقابض، والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل وفي الرطب التخلية.
وجملته أنه يراعى شرطان: أحدهما المماثلة من طريق الخرص، والثاني التقابض قبل التفرق بالبدن.
هكذا أورده شيخنا في مبسوطه، والذي تقتضيه الأدلة أنه يجوز التفرق قبل القبض في التمر الذي هو ثمن العرية، وإنما ذلك على ما يذهب إليه رحمه الله من أن ما يوزن ويكال إذا بيع بجنسه مثلا بمثل لا يجوز التفرق قبل القبض، وإنما ذلك في الصرف خاصة وما عداه فمكروه وليس بمحظور. وإلى هذا يذهب رحمه الله في مبسوطه وهو الصحيح.
والعرية لا تكون إلا في النخل خاصة، فأما في الكرم وشجر الفواكه فإنه لا دليل عليه.
وقد قيل في تفسير العرايا أقوال كثيرة، فقال قوم: العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمره ولا يدخلها في البيع ولكنه يبيعها لنفسه فتلك الثنيا لا تخرص عليه، لأنه قد عفا لهم عما يأكلون وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة، فرخص النبي ص لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من أثمار هذه العرايا بخرصها، فعل ذلك بهم رفقا بأهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة والذخائر.
وقال آخرون: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجنيها فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل، فرخص للبائع خاصة أن يشتري تمرة تلك النخلة من الموهوب له يخرصها.
وقال آخرون: شكا رجال إلى رسول الله ص أنهم محتاجون إلى الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس وعندهم التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم.
وقال آخرون: الإعراء أن يهب له تمر نخلة أو نخلتين أو نخلات، ومنه الحديث: إنه رخص