النخل. بقي المعطوف عليه في قوله رحمه الله: وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه، في أن الثمرة للبائع لأنه ما ذكر إلا ما يختص بالبائع وأنها له ثم عطف ما عدا النخل على النخل بعد التأبير. بقي: ما عدا النخل، لا إجماع منا عليه ودليل الخطاب باطل عندنا على ما قدمناه، وقد قلنا فيما مضى: إن الأصل والفرع أعني الثمرة جميعا للبائع فبالعقد يخرج الأصل وينتقل إلى ملك البائع ولا دليل على انتقال الثمرة إلى ملكه إلا ما أجمعنا عليه من القطع الذي لم يؤبر، وما عداه من سائر الثمار مبقاة على الأصل المقرر والأدلة الممهدة من أنها ملك البائع وهي الأصل فينتقل من الأصل إلى ملك المشتري بالعقد وتبقى الثمرة على ملك صاحبها لا دليل على انتقالها، ولا استدراك على شيخنا أبي جعفر في نهايته على ما حررناه ولا اشتباه في قوله على ما قررناه وبيناه.
فإن قيل: فقد قال في المبسوط بعد شرحه للنخل وتأبيره: وحكم سائر الثمار حكم النخل وثمرتها لأن أحدا لا يفصل.
قلنا: فقد قال في هذا الكتاب المشار إليه: وأما ما عدا النخل من الأشجار النابتة التي لها حمل في كل سنة خمسة أضرب:
أحدها مثل النخل والقطن وقد بينا حكمهما.
والثاني تخرج الثمرة بارزة لا تكون في كمام ولا ورد مثل العنب والتين وما أشبه ذلك. فإذا باع أصل العنب والتين فإن كان قد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترط المشتري فإن لم يكن خرجت وإنما خرجت في ملك المشتري فهي للمشتري.
والثالث أن تخرج الثمرة في ورد فإذا باع الأصول وقد خرج وردها وتناثر وظهرت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع وإن لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فإن الثمرة للمشتري.
والضرب الرابع تخرج الثمرة في كمام مثل الجوز واللوز وغيرهما مما دونه قشر يواريه إذا أظهر ثمرته فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.
هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه، ألا ترى أرشدك الله إلى قوله رحمه الله أن الثمرة في جميع الأربع مسائل جعلها للبائع وحكم له بها بنفس الظهور والبروز والخروج، فلو كان حكمها حكم