الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٣٩٥
فأما الاستغناء فلا تجب النفقة على ولده، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا كان للولد مال ولم يكن لوالده جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الاسلام فأما حجة التطوع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا باذنه، إلا أنه رجع عن هذا في كتاب الاستبصار في الجزء الثالث فإنه رحمه الله قال: قال محمد بن الحسن:
هذه الأخبار كلها دالة على أنه إنما يسوع للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، قال رحمه الله: فإن ورد في الأخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا من غير تقييد فينبغي أن يحمل على ذلك التقييد، قال رحمه الله: والذي يدل على ما ذكرناه من التقييد ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله ع ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال:
قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: قلت له: فقول رسول الله ص للرجل الذي أتاه فقدم أباه: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي ص فقال له: يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله ص يحبس الأب للابن؟ ثم قال رحمه الله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله ع: أ يحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا باذنه.
قال رحمه الله: فما يتضمن هذا الخبر أن للوالد أن ينفق من مال ولده محمول على ما قلناه من الحاجة الداعية إليه وامتناع الولد من القيام به على ما دل عليه الأخبار المتقدمة، قال رحمه الله:
وما يتضمن من أن له أن يأخذ ما يحج به حجة الاسلام محمول على أن له أن يأخذ على وجه القرض على نفسه إذا كان وجبت عليه حجة الاسلام فأما من لم تجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به وإنما الحج عليه بشرط وجود المال على ما بيناه، ثم قال رحمه الله:
وما تضمنته الأخبار الأولة من أن له أن يطأ جارية ابنه إذا قومها على نفسه ما لم يمسها الابن
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر 279 كتاب المتاجر والبيوع 281
2 باب حقيقة البيع وبيان أقسامه 289
3 وأما بيع الموصوفة غير المشاهدة 289
4 فأما بيع الموصوف في الذمة 290
5 فأما بيع النسيئة 290
6 فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار 291
7 باب الربا وأحكامه 296
8 وما يصح فيه وما لا يصح 296
9 باب الصرف وأحكامه 308
10 باب الشرط في العقود 315
11 باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة 324
12 باب العيوب الموجبة للرد 331
13 باب السلف 340
14 باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 351
15 باب أجرة السمسار والدلائل والنافذ والمنادى 364
16 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 367
17 باب بيع الثمار 379
18 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 391
19 باب التصرف في أموال اليتامى 397
20 باب ضروب المكاسب 400
21 شرائع الإسلام 411 كتاب التجارة 413
22 الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه 415
23 الفصل الثالث في الخيار 419
24 خيار الشرط 421
25 الفصل الرابع في أحكام العقود 422
26 في النقد والنسيئة 422
27 النظر الثاني فيما يدخل في المبيع 423
28 النظر الثالث في التسليم 424
29 النظر الرابع في اختلاف المتبايعين 426
30 النظر الخامس في الشروط 427
31 النظر السادس في لواحق من أحكام العقود 428
32 الفصل الخامس في أحكام العيوب 429
33 الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية 430
34 الفصل السابع في الربا 432
35 اعتبار الكيل والوزن 433
36 الفصل الثامن في بيع الثمار 437
37 الفصل التاسع في بيع الحيوان 439
38 الفصل العاشر في السلف 442
39 المقصد الرابع في الإقالة 446
40 المختصر النافع كتاب التجارة 449
41 الفصل الأول في ما يكتسب به، والمحرم منه أنواع 449
42 الفصل الثاني في البيع وآدابه 451
43 الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه 453
44 الفصل الرابع في لواحق البيع 454
45 الفصل الخامس في الربا 457
46 الكلام في الصرف 458
47 الفصل السادس في بيع الثمار 459
48 الفصل السابع في بيع الحيوان 461
49 الفصل الثامن في السلف 463
50 في القرض 464
51 الجامع للشرائع 469 كتاب البيع 469
52 باب مقدماته وما به يتم وما يجوز ببيعه وما لا يجوز 469
53 أنواع البيع 470
54 أحكام الخيار 471
55 بيع ما يصح وما لا يصح 472
56 في المعاطاة 473
57 باب الربا والصرف 474
58 باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل يتعلق بالبيع 476
59 بعض المكاسب المحرمة 478
60 في الإقالة 479
61 باب ابتياع الحيوان 481
62 باب بيع الثمار 482
63 باب عيوب المبيع وأحكامها 484
64 باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادى واختلاف المتبائعين 486
65 باب بيع الأعيان الغائيبة والنسيئة والمضمون في الذمة 489
66 باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره 490
67 قواعد الأحكام 439 أقسام البيع 495
68 في الآداب 500
69 المقصد الثاني في البيع 501
70 الفصل الأول الصيغة 501
71 الفصل الثاني المتعاقدان 502
72 الفصل الثالث العوضان 505
73 المقصد الثالث في أنواع البيع 509
74 الفصل الثاني في بيع الثمار 513
75 الفصل الثالث في الصرف 515
76 المقصد الرابع في أنواع المبيع 518
77 الفصل الثاني في المرابحة 527
78 الفصل الثالث في الربا 529
79 المقصد الخامس في لزوم البيع 532
80 في العيب وفيه مطالب 537
81 في التدليس 540
82 المقصد السادس في أحكام العقد 542
83 في التسليم 546
84 في الشرط 548
85 في الاختلاف 552
86 اللمعة الدمشقية 555 كتاب المتاجر 557
87 الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه 558
88 القول في الآداب 561
89 الفصل الرابع في الثمار 564
90 الفصل الخامس في الصرف 565
91 الفصل السادس في السلف 566
92 الفصل السابع في أقسام البيع 567
93 الفصل الثامن في الربا 568
94 الفصل التاسع في الخيار 568
95 الفصل العاشر في الأحكام 570