والغلات والخراج، وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك إلا أن يتعين له شئ منه بانفراده أنه غصب فإنه لا يجوز له أن يبتاعه، وكذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات على اختلافها وإن كان يعلم أنهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقونه إلا أن يعلم أيضا ويتعين له شئ منه بانفراده أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.
وإذا غصب ظالم إنسانا شيئا وتمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه كان ذلك جائزا له، وروي أن تركه أفضل.
فإن أودعه الظالم وديعة جاز له أيضا أن يأخذ منها بقدر ماله.
وقال بعض أصحابنا: لا يجوز له أن يخون في الوديعة ويجوز له أن يأخذ ما عداها، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا فإن ما ورد في المنع من أخذ الوديعة أخبار آحاد وقد ورد ما يعارضها فإن صحت تلك الأخبار فهي محمولة على الكراهة دون الحظر.
فإن أودعه الظالم وديعة يعلم أنها بعينها غصب وعرف صاحبها وأمن بوائق الظالم فلا يجوز له أن يردها على الظالم الغاصب لها بل الواجب عليه ردها على صاحبها، فإن ردها على الغاصب والحال ما ذكرناه كان ضامنا لصاحبها، فإن علم أنها غصب ولم يعرف صاحبها بعينه بقاها عنده إلى أن يعرفه ويستعمل فيها ما ذكرناه أولا، فإن خاف على نفسه من ترك ردها على الظالم الغاصب جاز له ردها عليه، وكذلك إن كانت مختلطة بمال الغاصب خلطا لا يتميز فلا يجوز له إمساكها عليه ووجب عليه ردها إليه سواء خاف بوائقه أو لم يخف.
وذكر شيخنا في الاستبصار في كتاب المكاسب باب العينة - وهي بالعين غير المعجمة المكسورة والياء المسكنة والنون المفتوحة المخففة والهاء المنقلبة عن تاء - ومعناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول ليقضيه بها الدين الأول.
روى أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه قال: نعم مأخوذ ذلك من العين وهو النقد