تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها.
ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل وكفن وحنط ودفن، فإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان الموجود من أكيل السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه. وينتظر بصاحب الذرب والغريق ومر أصابته صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار ولم يعجل بغسله ودفنه فربما لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت، وإذا تحقق موته غسل وكفن ودفن ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام.
وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح، وإن لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار.
وإذا مات الانسان في البحر ولم توجد أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه أكفانه وثقل وألقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء.
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ليس له فيهن محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الاسلام، وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم ونساء كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغسلها وعلموها تغسيلها على سنة الاسلام، فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة. ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه. وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم فكانت ابنة أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها، وإن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها، فإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر وأخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولى أمر المرأة يدها في فرجها