مسبغة لطهارتها بذلك - وإنما رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات - ووجب عليها إيصال المسح إلى حده وإن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب والغداة لأن من عادة النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه على الإسباغ.
ومن توضأ على ما شرحناه وقال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى بالفرض والسنة، ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا، ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب عليه، وإذا غسل هذه الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا وأصاب به فضلا وأسبغ وضوئه بذلك واحتاط لنفسه، وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة وهو الفرض لأنه مبني على التخفيف وتثنيته موجبة للتثقيل وربما أشبه إعادة المسح الغسل بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة.
وإن توضأ الانسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة والفضيلة وإن لم يقل شيئا منه لم يضر ذلك بفرضه وإن كان تاركا عملا طيبا يؤجر عليه.
والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه ويجعله لوجه الله عز وجل وكلما فعل فيه فضلا وأصاب به سنة كان أكمل له وأعظم لأجره فيه وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه ليدخل الماء تحته، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء، وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل والسير نوع من الحلي يكون في عضد الانسان لحرز وأشباهه. وليس يضر المتوضئ ما رجع من الماء الواقع إلى الأرض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ غسل ما أصابه منه.
ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الانسان وجهه ثم يصبر هنيئة ثم يغسل يديه بل يتابع ذلك ويصل غسل يديه بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه ومسح رجليه