الرابع منه إلى الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار - وقيمته خمسة دراهم -، وإن كان وطؤه في آخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه كفر بربع دينار - وقيمته درهمان ونصف - واستغفر الله عز وجل، هذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته. فإن لم تعلمه المرأة بحالها فوطئها على أنها طاهر لم يكن عليه حرج ولا كفارة وكانت المرأة بذلك آثمة عاصية لله عز وجل. وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها، فإن غلبته الشهوة وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله.
وأما الاستحاضة فهي التي ترى في غير أيام حيضها دما رقيقا باردا صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن وتشد الموضع بالخرق ليمنع القطن من الخروج، فإن كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة والاستنجاء وتغيير القطن والخرق وتجديد الوضوء للصلاة، وإن رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر والاستنجاء بالماء ثم الوضوء للصلاة والاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وإن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق وسأل منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها ثم تنزع الخرق والقطن وتستبرئ بالماء وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد بها وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئها صلاتي الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك للمغرب والعشاء الآخرة وتؤخر للمغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق وتقدم العشاء الآخرة في أول وقتها، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة، وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوز لها ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء. والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة.