القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول. وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين ثم يولجها فيه فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصبه على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها، ويختم بغسل مخرج البول من ذكره إن شاء الله، فإذا فرع من الاستنجاء فليقم ويمسح بيده اليمنى بطنه وليقل: الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وعافاني من البلوى الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها، ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله.
ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب والطهارة ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق لمثل ما ذكرناه من الأذى به، ولا في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة ولا في المواضع التي ينزلها المسافرين من ظواهر القرى، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد. وإذا دخل الانسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.
وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه أو الأئمة ع فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه ع.
ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه، ومن أراد البول فليرتد له موضعا ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده عليه، ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه فترده على جسده وثيابه، ولا يجوز البول في الماء الراكد ولا بأس في الماء الجاري واجتنابه أفضل، ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط، وإذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح تحت الأنثيين والقضيب ما وصفناه في باب الاستنجاء من الغائط ليخرج بقايا البول منه ثم ليغسل موضع خروجه منه، وأدنى ما يجزئه لطهارته