ثم يمسح الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم عند معقد الشراك من غير أخذ ماء جديد لذلك، فإن مسحهما من الكعبين إلى أطراف الأصابع كان جائزا والأفضل الأول، ولا يمسح على خفيه إن كان ذلك عليه ويقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام.
ويقول عند فراغه من الوضوء: الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
فإذا كان في أرض جمد أو ثلج ولم يقدر على ما يتوضأ به وضع يديه على الجمد أو الثلج حتى تنتديا ويجري الماء كالدهن عليها ويتوضأ به إن شاء الله تعالى.
والترتيب والموالاة يجبان في الوضوء، فإن توضأ على خلاف الترتيب المقدم ذكره لم يكن مجزئا له، وإن ترك الموالاة حتى يجف العضو المتقدم لم يجزه أيضا اللهم إلا أن يكون الحر شديدا أو الريح يجفف منهما العضو المتقدم بينه وبين طهارة العضو الثاني من غير إهمال لذلك فإنه يكون مجزئا.
باب كيفية الغسل:
كيفية الغسل هي: أن يبتدئ المريد له بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات، فإن كان على جسده نجاسة أزالها عنه ثم يجتهد في الاستبراء بالبول، فإن لم يجتهد في ذلك ووجد بعد الغسل بللا خارجا من الإحليل كان عليه إعادة الغسل، فإن وجد ذلك بعد الاجتهاد في الاستبراء بالبول لم يجب عليه إعادة الغسل إلا أن يتحقق أنه مني ثم يغسل فرجه، فإن كان امرأة غسلته عرضا.
وينوي به رفع الحدث لوجوبه عليه على جهة القربة إلى الله سبحانه ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا. ولا يتوضأ قبل هذا الغسل بل يغسل رأسه إلى أصل عنقه بمقدار ثلاث أكف من الماء، فإن استعان في إفاضة الماء عليه بإناء كان جائزا، ويخلل عليه أذنيه ويميز شعر رأسه ليصل الماء إلى أصوله، وإن كانت امرأة وشعرها مشدود والماء يصل إلى أصوله لم يلزمها خله والأفضل لها أن تخله، وإن كان الماء لا يصل إلى أصوله وجب عليها