وكل طفل ذكر مات بين نساء وله مدة العمر ثلاث سنين أو دونها وليس معهن رجل، وهذا يغسله النساء ويجوز لهن غسله مجردا من ثيابه، فإن كان له أكثر من ثلاث سنين غسل من فوق القميص يصب الماء عليه، وكذلك الحكم في الصبية إذا ماتت بين رجال.
وكل بعض أو قطعة فيها عظم أو كانت موضع الصدر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أكيل السبع أو لا يكون كذلك.
وأما من لا يغسل فهو: كل شهيد يقتل بين يدي الإمام العادل أو من نصبه الإمام - في نفس المعركة - ولم يلحق وبه رمق لا شئ من الحياة، وهذا يدفن معه كل ما أصابه دمه من لباسه إلا الخفين، وقد ورد إنهما إذا أصابهما شئ من دمه دفنا معه، وكل كافر من أهل البغي كان أو غيره، وكل مرجوم أو مقتول قودا وهذان يؤمران بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثم يقام الحد عليهما بعد ذلك، فإذا أقيم عليهما دفنا من غير غسل ولا تيمم، وكل سقط له أقل من أربعة أشهر وهذا إنما يلف بخرقة ويدفن بدمه.
وكل رجل مات بين نساء مسلمات ليس فيهن له محرم، ولا يحضرهن رجل مسلم وهذا تدفنه النساء بثيابه، وكل امرأة مسلمة ماتت بين رجال مسلمين وليس فيهم لها محرم ولا معهم امرأة مسلمة وهذه يدفنها الرجال بثيابها، وكل بعض أو قطعة من انسان ليس فيها عظم ولا هي موضع الصدر ولا فرق بين أن يكون أكيل السبع أو غيره، وكل مخالف للحق من ملة الاسلام ليس في ترك غسله تقية.
وكل ميت حدث بجسمه شئ من الآفات التي تحلل جسمه أو جلده ويخاف إذا صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطعه منه فإن هذا يؤمم ولا يغسل، وكل ميت لم يتمكن من الماء لغسله أو تمكن منه ومنع من غسله مانع من علة كما قدمناه أو ضرورة أو برد شديد ولم يتمكن من إسخان الماء لغسله.
وإذا كان الميت خنثى وكان موته بعد بلوغه - وقبل تبين حاله في أنه هل هو ذكر أو أنثى؟ فيلحق بالرجال أو النساء - لم يغسله رجل ولا امرأة ويؤمم بالصعيد.