والتحنيط، فإذا قتل صلى عليه ودفن.
وأما الميت حتف أنفه فهو أيضا على ضربين: أحدهما من مات في بطن أمه، والآخر من مات بعد الولادة.
فالأول على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر فهو يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه. والآخر لأقل من أربعة أشهر فهو يلف في خرقة ويدفن بدمه من غير فعل شئ آخر.
ومن مات بعد الولادة فعلى ضربين: من له أقل من ست سنين، ومن له ست سنين فما زاد.
فالأول: يغسل ويحنط ويكفن، وإن صلى عليه فندب غير واجب. وأما الثاني: فعلى ضربين: أحدهما يخشى من تغسيله لئلا يذهب من لحمه شئ كالمجدور والمحترق فإنهما يؤممان. والآخر أن يخاف تقطع الجلد فإنه يصب عليه الماء صبا. وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه.
واعلم أن الميت لتجهيزه أحكام وهي على ضربين: واجب ومندوب.
فالواجب: توجيهه إلى القبلة يجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها، وتغسيله مرة بماء قراح، وتكفينه بقطعة واحدة، والصلاة على من تجب الصلاة عليه ودفنه وتغسيله كغسل الجنب في الترتيب وغيره.
فأما الندب: فإن يلقن الشهادتين وأسماء الأئمة ع عند توجيهه وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه - إلى جنبيه - وساقاه وتشد لحيته بعصابة.
وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح، ويكون عنده من يذكر الله تعالى، ولا يترك وحده، ولا يترك على بطنه حديدة.
فإذا أردت تغسيله فخذ السدر والأشنان ونصف مثقال من جلال الكافور أو ما أمكن من الذريرة الخالصة ومن الطيب شيئا وهو القمحة ومن القطن رطل أو أكثر، ويعد لحنوطه ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام، فإن تعذر فأربعة دراهم فإن تعذر فمثقال فإن تعذر فما تيسر.
ثم يعد له من القطن شئ ويعد الكفن وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى