وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة فعلى ثمانية أضرب: منه ما ينزح له سبعون دلوا ومنه ما ينزح له خمسون دلوا ومنه ما ينزح له أربعون دلوا ومنه ما ينزح له عشر دلاء ومنه ما ينزح له سبع دلاء ومنه ما ينزح له خمس دلاء ومنه ما ينزح له ثلاث دلاء ومنه ما ينزح له دلو واحد فالأول: للإنسان. الثاني: أن يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم. الثالث: أن يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب، وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها.
الرابع: العذرة اليابسة وقليل الدم الذي ليس بدم حيض ونفاس - فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه الحكم. الخامس: الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمهما، وللفأرة إذا تفسخت وانتفخت، ولبول الصبي فيها، ولارتماس الجنب. السادس: لذرق جلالة الدجاج.
السابع: للفأرة إذا لم تتفسخ وتنتفخ، ولموت الحية، الثامن: لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما.
وأما ما يزول حكم نجاسة بزيادة، فهو: أن يكون الماء قليلا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب فإنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة. وحد القليل ما نقص عن كر والكر: ألف ومائتا رطل، فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر طهر، وكذلك الجاري إذا كان قليلا فاستولت عليه النجاسة ثم كثر حتى زال الاستيلاء فإنه يطهر. ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر إلا ما غير أحد أوصافها.
وما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الأواني والحياض بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا.
وغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، وتغسل من غير ذلك مرة إلا آنية الخمر خاصة، فإنها تغسل سبع مرات بالماء. فأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، لا ينجس الماء بوقوعه فيه ولا بموته.
واعلم أن الماء في الأصل على الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب: جار وما له حكم الجاري وراكد.
فالجاري: لا ينجسه إلا ما يستولي عليه من النجاسة وكذلك ما له حكمه من ماء الحمام.
فأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الآبار فقد بينا حكمهما.
وأما الأسآر فعلى ثلاثة أضرب: طاهر ونجس ومكروه. طاهر ونجس ومكروه. فسؤر كل شئ طاهر، طاهر