كتاب الطهارة الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فما يؤدى به واجب فهو واجب، وما يؤدى به ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه من الكون على طهارة فهو ندب.
ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة: منها ما يتطهر منه من الأحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.
ذكر: ما يتطهر منه:
لا وضوء إلا من الغائط أو البول أو النوم الغالب على العقل وما في معناه مما يذهب العقل أو ريح، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه. فهذه نواقض الطهارة الصغرى.
وهذه الأحداث لها أحكام وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب الاستنجاء للغائط وغسل رأس الإحليل من البول. والندب على ضربين: أدب وذكر. ورتبة الأدب متقدمة. فمن أراد الغائط طلب ساترا يتخلى فيه ولا يكونن شط نهر ولا في نزال ولا مسقط ثمار ولا جادة طريق ولا مورد المياه ولا في جاري المياه ولا في راكدها، ولا يكونن مكشوف الرأس وليقدم رجله اليسرى على اليمنى عند دخوله إليه، وليقل: