وما نقص عنه لا يجب إزالته وهو باقي الدماء من سائر الحيوان.
وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس:
البول، والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وذرقه وروثه إلا ذرق الدجاج خاصة. والمني من الآدمي وغيره وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع.
ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث مرات ومن ولوع الكلب مثله واحدة منها بالتراب، وهي أولاهن من الولوع خاصة. ويغسل الإناء من الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء. وكل ما ليس له نفس سائلة، لا يفسد الماء بموته فيه.